الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فإن لم يجعل له ) أي : القاضي ( شيء ) من بيت المال ( وليس له ما يكفيه ) ويكفي عياله ( وقال للخصمين لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز ) له أخذ الجعل لا الأجرة قال عمر لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجرا ولأنه قربة يختص به فاعله أن يكون من أهل القربة أشبه الصلاة وعلم منه أنه إن كان له ما يكفيه ليس له أخذ الجعل أيضا ( لا من تعين أن يفتي وله كفاية ) فليس له أخذ الجعل على الإفتاء فإن لم يتعين بأن كان بالبلد عالم يقوم مقامه أو لم يكن له كفاية جاز ( ومن أخذ من بيت المال ) من المفتين ( لم يأخذ ) من مستفت ( أجرة لفتياه ولا لخطه ) اكتفاء بما يأخذه من بيت المال .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية