الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) له أن يولي ( قاضيين فأكثر ببلد ) واحد ( وإن اتحد عملهما ) لأن الغرض فصل الخصومات وإيصال الحق إلى مستحقه وهو حاصل بذلك فأشبه القاضي وخلفاءه ، ولكل منهما أن يحكم بمذهبه ولا اعتراض للآخر عليه ( ويقدم قول طالب ) إذا تنازع خصمان وطلب كل منهما الحكم عند أحدهما فيقدم مدع ( ولو عند نائب ) والآخر عند مستنيب لأن الدعوى حق للمدعي ( فإن استويا ) أي : الخصمان في الطلب ( كمدعيين اختلفا في ثمن مبيع باق فأقرب الحاكمين ) يقدم لأنه لا حاجة إلى كلفة المضي للأبعد ( ثم ) إن استوى الحاكمان أيضا في القرب يقدم من الحاكمين من خرجت له ( القرعة ) لأنه لا مرجح غيرها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية