الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن ولدت توأمين ) فأكثر ( فأول النفاس وآخره ) ( من ) ابتداء خروج بعض ( الأول ) لأنه دم خرج عقب الولادة ، فكان نفاسا واحدا كحمل واحد ووضعه ( فلو كان بينهما ) أي : التوأمين ( أربعون ) فأكثر ( فلا نفاس للثاني نصا ) لأن الولد الثاني تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله ( بل هو ) أي : ما خرج مع الولد الثاني بعد الأربعين من الأول ( دم فساد ) لأنه لا يصلح حيضا ولا نفاسا ( ويجوز شرب دواء لإلقاء نطفة ) .

                                                                                                                      وفي أحكام النساء لابن الجوزي : يحرم وفي الفروع عن الفنون : إنما الموءودة بعد التارات السبع وتلا { ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين } - إلى - { ثم أنشأناه خلقا آخر } قال وهذا حلته الروح لأن ما لم تحله لا يبعث فقد يؤخذ منه لا يحرم إسقاطه وله وجه ومن استمر دمها يخرج من فمها بقدر العادة في وقتها ، وولدت فخرجت المشيمة ودم النفاس من فمها : فغايته نقض الوضوء لأنا لا نتحققه حيضا كزائد على العادة ، كمني خرج من غير مخرجه ذكره في الفنون .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية