الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن كان لعراة ثوب صلوا أفذاذا ، ولأحدهم ، ندب له إعارتهم .

التالي السابق


( وإن كان ل ) جماعة ( عراة ) بضم العين المهملة جمع عار بمعنى عريان ( ثوب ) واحد مشترك بينهم ذاتا أو منفعة بإجارة أو إعارة ( صلوا ) بفتح اللام مثقلا مستترين به وجوبا شرطا حال كونهم ( أفذاذا ) متعاقبين واحدا بعد واحد إن اتسع الوقت فإن ضاق أو تنازعوا في التقدم اقترعوا ولا يجوز التسليم للغير بدونها إن وسعها وإلا صلوا عراة .

( و ) إن كان الثوب ( لأحدهم ) أي العراة ولا فضل فيه عنه ( ندب ) بضم فكسر ( له ) أي مالك الثوب ( إعارت ) هـ ل ( هم ) بعد صلاة به ولم تجب لأنه لا يجب على

[ ص: 231 ] المكلف كشف عورته لستر عورة غيره فإن كان فيه فضل عن ستر مالكه ولا يلزم على قسمه إتلاف كذي فلقتين أو طويل يكفي كل طرف منه شخصا وجب إعارتهم قاله ابن رشد وهو المعتمد وقال اللخمي تندب وضعف .




الخدمات العلمية