الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1530 ( وهل تجب الفاتحة في كل ركعة ) وهو المشهور والأرجح ( أو ) تجب في ( الجل ) بضم الجيم وشد اللام أي الأكثر كثلاث من رباعية واثنتين من ثلاثية ، وتسن في ركعة منهما . وقيل تجب في النصف وقيل تجب في ركعة . وقيل لا تجب في شيء من الركعات وتسن في كل ركعة فيه ( خلاف ) في تشهير القولين الأولين فالأول nindex.php?page=showalam&ids=16867للإمام مالك رضي الله عنه في المدونة وشهره ابن بشير nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وعبد الوهاب nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر . والثاني رجع إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رضي الله عنه وشهره ابن عساكر في الإرشاد ، وقال القرافي هو ظاهر المذهب .
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=1869_1868_1871_1866_1532_1531ترك ) إمام أو فذ ( آية منها ) أي الفاتحة أو أقل أو أكثر أو تركها من ركعة أكثر ولو جل الركعات وفات تداركها بانحنائه للركوع اعتد بما تركها منها و ( سجد ) قبل سلامه لمراعاة الخلاف ، فيحتاط للصلاة بترقيعها وجبرها بالسجود ولو على القول بوجوبها في كل ركعة ويجب عليه إعادتها احتياطا لمراعاة القول المشهور . الأرجح بوجوبها في كل ركعة فيجمع بين السجود والإعادة احتياطا للصلاة ولبراءة الذمة .
هذا هو الذي اختاره nindex.php?page=showalam&ids=12502أبو محمد بن أبي زيد صاحب الرسالة فيمن تركها في ركعة من غير الصبح ، وهو المعتمد وهو المشهور عند ابن عطاء الله فيمن تركها من النصف وابن الفاكهاني فيمن تركها من الجل ونص الرسالة . واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها أي الصبح فقيل يجزئ عنها سجود السهو قبل السلام ، وقيل يلغيها ويأتي بركعة وقيل يسجد قبل السلام و لا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا : وهو أحسن ذلك إن شاء الله تعالى ا هـ . [ ص: 249 ] وهذا القول هو المشهور فيمن تركها من النصف أيضا كركعتين من رباعية أو واحدة من ثنائية كما نقله في التوضيح عن ابن عطاء الله ، وفيمن تركها من الجل كما ذكره ابن الفاكهاني سالم والرماصي يعيد أبدا مراعاة للقول بوجوبها في كل ركعة ويسجد قبل السلام مراعاة لقول المغيرة بوجوبها في ركعة .
nindex.php?page=treesubj&link=1530 ( وهل تجب الفاتحة في كل ركعة ) وهو المشهور والأرجح ( أو ) تجب في ( الجل ) بضم الجيم وشد اللام أي الأكثر كثلاث من رباعية واثنتين من ثلاثية ، وتسن في ركعة منهما . وقيل تجب في النصف وقيل تجب في ركعة . وقيل لا تجب في شيء من الركعات وتسن في كل ركعة فيه ( خلاف ) في تشهير القولين الأولين فالأول nindex.php?page=showalam&ids=16867للإمام مالك رضي الله عنه في المدونة وشهره ابن بشير nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وعبد الوهاب nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر . والثاني رجع إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رضي الله عنه وشهره ابن عساكر في الإرشاد ، وقال القرافي هو ظاهر المذهب .
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=1869_1868_1871_1866_1532_1531ترك ) إمام أو فذ ( آية منها ) أي الفاتحة أو أقل أو أكثر أو تركها من ركعة أكثر ولو جل الركعات وفات تداركها بانحنائه للركوع اعتد بما تركها منها و ( سجد ) قبل سلامه لمراعاة الخلاف ، فيحتاط للصلاة بترقيعها وجبرها بالسجود ولو على القول بوجوبها في كل ركعة ويجب عليه إعادتها احتياطا لمراعاة القول المشهور . الأرجح بوجوبها في كل ركعة فيجمع بين السجود والإعادة احتياطا للصلاة ولبراءة الذمة .
هذا هو الذي اختاره nindex.php?page=showalam&ids=12502أبو محمد بن أبي زيد صاحب الرسالة فيمن تركها في ركعة من غير الصبح ، وهو المعتمد وهو المشهور عند ابن عطاء الله فيمن تركها من النصف وابن الفاكهاني فيمن تركها من الجل ونص الرسالة . واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها أي الصبح فقيل يجزئ عنها سجود السهو قبل السلام ، وقيل يلغيها ويأتي بركعة وقيل يسجد قبل السلام و لا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا : وهو أحسن ذلك إن شاء الله تعالى ا هـ . [ ص: 249 ] وهذا القول هو المشهور فيمن تركها من النصف أيضا كركعتين من رباعية أو واحدة من ثنائية كما نقله في التوضيح عن ابن عطاء الله ، وفيمن تركها من الجل كما ذكره ابن الفاكهاني سالم والرماصي يعيد أبدا مراعاة للقول بوجوبها في كل ركعة ويسجد قبل السلام مراعاة لقول المغيرة بوجوبها في ركعة .