الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
يجوز nindex.php?page=treesubj&link=27929بيع دور مكة ، nindex.php?page=treesubj&link=18658وبيع المصحف ، وكتب الحديث . وقال الصيمري : يكره بيع المصحف .
قلت : ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - على كراهة بيع المصحف . وقال الروياني وغيره : لا يكره ، وسائر الكتب المشتملة على ما يباح الانتفاع به ، يجوز بيعها بلا كراهة .
ومن المناهي : nindex.php?page=treesubj&link=4816البيع في وقت النداء يوم الجمعة ، وسبق بيانه في بابها . ومنها في الحديث : نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=4433بيع المضطر . قال الخطابي : فيه تأويلان .
أحدهما : المراد به : المكره ، فلا يصح بيعه إن أكره بغير حق ، وإن كان بحق صح . والثاني : أن يكون عليه ديون مستغرقة ، فتحتاج إلى بيع ما معه بالوكس ، فيستحب أن لا يبتاع منه ، بل يعان ، إما بهبة ، وإما بقرض ، وإما باستمهال صاحب الدين . فإن اشترى منه صح .
[ ص: 421 ] ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=33564النهي عن بيع المصراة ، والنهي عن بيع ما فيه عيب ، إلا أن يبينه ، وكلاهما حرام ، إلا أنه ينعقد .
ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=1936النهي عن البيع في المسجد ، وسبق تفصيله في الاعتكاف .
ومنها : يكره nindex.php?page=treesubj&link=23123غبن المسترسل ، ويكره بيع العينة ، وسبق بيانه .
ومنها : ما قاله صاحب " التلخيص " . قال : نهي عن nindex.php?page=treesubj&link=27421بيع الماء ، وهو محمول [ ص: 422 ] على ما إذا أفرد ماء عين أو بئر أو نهر بالبيع ، فإن باعه مع الأرض ، بأن باع أرضا مع شربها من الماء في نهر أو واد ، صح ، ودخل الماء في البيع تبعا . وكذا إذا كان الماء في إناء أو حوض أو غيرهما مجتمعا ، فبيعه صحيح مفردا وتابعا . والله أعلم .