الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن ملكها من له حرمة ) من مسلم أو ذمي أو معاهد لم تملك بإحياء ( أو ) ملكها من شك فيه أله حرمة أم لا ( فإن وجد ) هو ( أو أحد من ورثته لم يملك بإحياء ) قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه انتهى ومراده : ما ملك بشراء ، أو هبة ونحوه بخلاف ما ملك بإحياء ثم دثر ففيه خلاف فعند مالك : يملك بالإحياء .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية