الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3447 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17281وهب بن بقية أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد عن عمرو بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674913قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=27566لا يحتكر إلا خاطئ فقلت nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد فإنك تحتكر قال ومعمر كان يحتكر قال أبو داود وسألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما الحكرة قال ما فيه عيش الناس قال أبو داود قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي المحتكر من يعترض السوق
[ ص: 246 ]
بضم الحاء المهملة وسكون الكاف . قال في النهاية : nindex.php?page=treesubj&link=27472احتكر الطعام اشتراه وحبسه ليقل فيغلو ، والاسم الحكر والحكرة انتهى .
( إلا خاطئ ) بالهمزة أي عاص وآثم ( فقلت nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد ) أي ابن المسيب ( فإنك تحتكر قال ومعمر كان يحتكر ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا يدل على أن المحظور منه نوع دون نوع ، ولا يجوز على nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في فضله وعلمه أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ثم يخالفه كفاحا ، وهو على الصحابي أقل جوازا وأبعد مكانا .
وقد اختلف الناس في الاحتكار ، فكرهه مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري في الطعام وغيره من السلع ، وقال مالك : يمنع من nindex.php?page=treesubj&link=23700احتكار الكتان والصوف والزيت وكل شيء أضر بالسوق إلا أنه قال : ليست الفواكه من الحكرة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : nindex.php?page=treesubj&link=27473ليس الاحتكار إلا في الطعام خاصة لأنه قوت الناس ، وقال : إنما يكون الاحتكار في مثل مكة والمدينة والثغور ، وفرق بينهما وبين بغداد والبصرة . وقال : إن السفن تخترقها .
قال أحمد : إذا أدخل الطعام من صنيعه فحبسه فليس بحكرة . وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي . من جلب طعاما من بلد فحبسه ينتظر زيادة السعر فليس بمحتكر وإنما المحتكر من اعترض سوق المسلمين . قال : فاحتكار معمر nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب متأول على مثل الوجه الذي ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل والله أعلم ( ما فيه عيش الناس ) أي حياتهم وقوتهم ( من يعترض السوق ) أي ينصب نفسه للتردد إلى الأسواق ليشتري منها الطعام الذي [ ص: 247 ] يحتاجون إليه ليحتكره ، وقال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .