الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3528 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=674984في حجري يتيم أفآكل من ماله فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=18012_29545_31374إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه
( في حجري ) : بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم أي حضني ( يتيم ) : مبتدأ مؤخر وخبره في حجري ( من أطيب ما أكل الرجل ) : أي من أحله ، و " ما " موصولة أو موصوفة ( من كسبه ) : أي الحاصل من وجهه صناعة أو تجارة أو زراعة ( وولده من كسبه ) : أي من [ ص: 353 ] جملته ، لأنه حصل بواسطة تزوجه فيجوز له أن يأكل من كسب ولده .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه من الفقه أن nindex.php?page=treesubj&link=13352_18012نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واجدا لها ، واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=24022_24023_28416_18012صفة من يجب لهم النفقة من الآباء والأمهات ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنما يجب ذلك للأب الفقير الزمن ، فإن كان له مال أو كان صحيح البدن غير زمن فلا نفقة له عليه . وقال سائر الفقهاء : نفقة الوالدين واجبة على الولد ولا أعلم أن أحدا منهم اشترط فيها الزمانة كما اشترط nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال الترمذي : حسن ، قال وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه .