إسلام ويب - كشاف القناع عن متن الإقناع - باب الهبة والعطية - فصل أبرأ غريم غريمه من دينه- الجزء رقم4
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=7270أضافها ) أي : الهبة ( إلى عمر غيره ) بأن قال وهبتك الدار ونحوها عمر زيد ( لم تصح ) الهبة لأنها مؤقتة وليست من العمرى ولا الرقبى .
( ونصه لا يطأ ) الموهوب له ( الجارية المعمرة ) نقل يعقوب وابن هانئ من يعمر الجارية أن يطأ قال لا أراه ( وحمل ) nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي النص المذكور ( على الورع ) لأن الوطء استباحة فرج وقد اختلف في صحة العمرى وجعلها بعضهم تمليك المنافع فلم ير الإمام له وطأها لهذا وبعد ابن رجب ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ثم قال والصواب حمله على أن الملك بالعمرى ، قاصر ولهذا نقول على رواية إذا شرط عودها إليه بعده صح فيكون تمليكا مؤقتا .