الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 295 ] أو nindex.php?page=treesubj&link=27820_1875_1885_1867استنكحه الشك ولهي عنه : كطول بمحل لم يشرع به على الأظهر ، [ ص: 296 ] وإن بعد شهر . بإحرام ، وتشهد . وسلام جهرا
( أو استنكحه ) أي nindex.php?page=treesubj&link=27820_25356_1872_1867_1866كثر منه ( الشك ) في النقص بأن يحصل له كل يوم مرة فيسجد بعد سلامه ( ولهي ) بكسر الهاء وفتحها أي أعرض ( عنه ) وجوبا وبنى على التمام إذ لا دواء له مثل الإعراض عنه .
فإن قيل إذا بنى على التمام فلا وجه للسجود بعد السلام لعدم الزيادة ، قيل أنه لترغيم الشيطان ففي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره { nindex.php?page=hadith&LINKID=108550إذا سجد ابن آدم انعزل الشيطان في ناحية يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فامتثل فله الجنة وأمر هو به فأبى فله النار } بضمير المتكلم في ويل وأمروا بي وفله . وظاهر المصنف أن nindex.php?page=treesubj&link=27820_1867_24103سجود مستنكح الشك سنة . وقال عبد الوهاب مستحب ولكنه من العراقيين الذين يطلقون المستحب على ما يشمل السنة فليس تعبيره نصا في مخالفة ظاهر المصنف .
وشبه في السجود بعد السلام فقال ( كطول ) nindex.php?page=treesubj&link=1868_1872_24103عمدا للتذكر عند الشك في النقص ( بمحل ) من الصلاة ( لم يشرع ) الطول ( به ) كقيام عقب ركوع وجلوس بين سجدتين واستيفاز القيام بزيادة على الطمأنينة الواجبة والسنة زيادة بينة فيسجد له بعد السلام ( على ) القول ( الأظهر ) عند ابن رشد من الخلاف . وأما الطول به سهوا فالسجود له بعده متفق عليه لأنه على القاعدة ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=1868_24591_24103_1867طول بمحل يشرع الطول فيه كركوع وسجود وجلوس [ ص: 296 ] وتشهد وقيام قراءة فلا سجود له إلا أن يتفاحش . في المنتقى من شك في صلاته لزمه أن يتمهل ليتذكر ما سها عنه فإن تذكر سهوا كمل على ما سبق . وإن تبين له أنه لم يسه فلا شيء عليه إذا لم يطول في تمهله ، فإن طال فابن القاسم لم ير سجوده مطلقا nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون رآه مطلقا .
وفرق nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فرأى سجوده حيث طول بمحل لم يشرع فيه التطويل وعدمه حيث طول بمحل شرع فيه التطويل ابن رشد ، وهذا أصح الأقوال فإن nindex.php?page=treesubj&link=1868_24103طول فيما لم يشرع فيه التطويل عبثا أو لتذكر شيء غير متعلق بالصلاة فالظاهر عدم البطلان والسجود بالأولى ما لم يتفاحش قاله العدوي . ومحل السجود إذا nindex.php?page=treesubj&link=1875_24591_1885طول بما لم يشرع فيه التطويل حيث ترتب على الطول ترك سنة كتطويل رفع من ركوع أو بين سجدتين أو من ثانيتهما إذ عدمه فيها سنة .
فإن ترتب عليه ترك مستحب كتطويل الجلوس الأول فلا سجود له إذ لا سجود لترك مستحب فإن قيل هذا يقتضي أن السجود قبل السلام للنقص مع الزيادة . أجيب بأن السجود القبلي إنما يطلب لترك سنة وجودية لأنه نقص . والسنة هنا عدمية فتركها زيادة لا نقص فلذا كان بعديا ويسجد البعدي إن ذكره بالقرب بل ( وإن ) ذكره ( بعد شهر ) أو أكثر لأنه لترغيم الشيطان ( بإحرام ) أي نية وجوبا شرطا ( وتشهد ) استنانا كتكبير هوى ورفع ( وسلام ) عقب التشهد وجوبا غير شرط ( جهرا ) استنانا والقبلي إن سجده قبله فلا يحتاج لنية لانسحاب نية الصلاة عليه . وإن أخره عنه صار بعديا .