الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو كانوا ) أي : الأبناء أربعة وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن خامس لو كان فقد أوصى له بالخمس لا السدس بعد الوصية فيكون له سهم يزاد على ثلاثين سهما لأنه استثنى السدس من الخمس فاضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر يكن ثلاثين خمسها ستة وسدسها خمسة فإذا طرحت الخمسة من الستة بقي سهم للموصى له فزده على الثلاثين ثم أعط الموصى له سهما يبقى ثلاثون على البنين الأربعة لا تنقسم وتوافق بالنصف فرد الأربعة إلى اثنين واضربهما في الأحد والثلاثين ( فتصح من اثنين وستين سهما له ) أي : الموصى له ( منها سهمان ولكل ابن خمسة عشر ) سهما .

                                                                                                                      ( وإن قال ) من له أربعة أبناء أوصيت لزيد ( بمثل نصيب ) ابن ( خامس لو كان إلا مثل نصيب ) ابن ( سادس لو كان فقد أوصى له بالسدس لا السبع وهو سهم من اثنين وأربعين سهما ) وطريقته أن تضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر ستة في سبعة تكن [ ص: 384 ] اثنين وأربعين سدسها سبعة أسقط من السبع ستة يبقى سهم للوصية ( فيزاد ) ذلك ( السهم على الاثنين وأربعين ) سهما يجتمع ثلاثة وأربعون للموصى له سهم والباقي للبنين الأربعة لا ينقسم ويوافق بالنصف فرد الأربعة إلى نصفها اثنين واضربهما في ثلاثة وأربعين ف ( تصح من ستة وثمانين للموصى له سهمان ولكل ابن أحد وعشرون ) سهما .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية