الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=24966وصى له بسهم من ماله فله سدس بمنزلة سدس مفروض فإن لم تكمل فروض المسألة ) كزوجة وعم أعطي الموصى له بالسهم سدسا ( أو كانوا ) أي : الورثة ( عصبة ) كبنين وإخوة وأعمام ( أعطي ) [ ص: 385 ] الموصى له ( سدسا كاملا ) والورثة ما بقي .
( وإن كملت فروضها أعيلت به كزوج وأخت لأبوين أو لأب ) مع وصية بسهم من ماله فتعول إلى سبعة ( وأعطي ) الموصى له ( السبع ) واحدا من سبعة والزوج ثلاثة والأخت ثلاثة من السبعة .
( وإن كانت عائلة كأن كان معهما جدة زاد عولها به ) أي : بالسهم الموصى به ( فيعطى ) الموصى له به ( الثمن ) والجدة سهما وكل من الزوج والأخت ثلاثة ثلاثة قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية ابن منصور فكان معنى الوصية : أوصيت لك بسهم من يرث السدس انتهى لما روى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود { nindex.php?page=hadith&LINKID=5019أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس } ولأن السهم في كلام العرب السدس قاله nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية فتنصرف الوصية إليه لأنه قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة ولأن السدس أقل سهم مفروض لذي قرابة فتنصرف الوصية إليه .