29 - ، ومن ذلك ، ومن ثم لا يستحب الإبراد في الجمعة لاستحباب التبكير إليها على ما قيل ، ولكن ذكر الإبراد بالظهر من شدة الحر الإسبيجابي 30 - إنها كالظهر في الزمانين ، وكذا أسقط وترك الجماعة للمطر والجمعة بالأعذار المعروفة أبو حنيفة رحمه الله عن الأعمى 31 - ، وإن وجد قائدا دفعا للمشقة عنه الجمعة ، والحج
القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير
التالي
السابق
[ ص: 254 ] قوله : ومن ذلك الإبراد بالظهر في شدة الحر . ليس شدة الحر قيدا معتبرا في استحباب الإبراد بالظهر ، بل الإبراد بالظهر مستحب في الصيف سواء كان الحر شديدا ، أو لا . ( 30 )
قوله : كالظهر في زمانين .
أي الصيف والشتاء . ( 31 ) قوله : وإن وجد قائدا ; لأن القادر بقدرة غيره لا يعد قادرا عنده
قوله : كالظهر في زمانين .
أي الصيف والشتاء . ( 31 ) قوله : وإن وجد قائدا ; لأن القادر بقدرة غيره لا يعد قادرا عنده