الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) تصح الصلاة في ( أعطان إبل وهي ما تقيم فيه ، وتأوي إليه ) واحدها عطن ، بفتح الطاء ، وهي [ ص: 295 ] المعاطن : جمع معطن بكسرها والأصل في ذلك : ما روى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل } رواه أحمد وأبو داود وصححه أحمد وإسحاق .

                                                                                                                      وقال ابن خزيمة لم نر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح ( ولا بأس بالصلاة بمواضع نزولها ) أي : الإبل ( في سيرها ، و ) لا في ( المواضع التي تناخ ) الإبل ( فيها لعلفها أو ورودها ) الماء لأن اسم الأعطان لا يتناولها ، فلا تدخل في النهي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية