الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبعاجز عن ركن أو علم ، [ ص: 360 ] إلا كالقاعد بمثله فجائز

التالي السابق


( و ) بطلت ( ب ) اقتداء ب ( عاجز عن ركن ) قولي كتكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام أو فعلي كالركوع والسجود والقيام والمأموم قادر عليه وإن عجز غيره .

( أو ) عاجز عن ( علم ) بما تتوقف صحة الصلاة عليه من كيفية غسل ووضوء وصلاة فإن علم كيفيتها بتلقيها من عالم بها صحت خلفه ولو اعتقد أن جميع أجزائها سنن أو أن الفرض سنة والسنة فرض هذا هو المعتمد لقوله صلى الله عليه وسلم { صلوا كما رأيتموني أصلي } ، فلم يأمرهم [ ص: 360 ] إلا بفعل ما رأوا ، وأهل العلم نائبون عنه صلى الله عليه وسلم فهم مثله في الاقتداء فكأنه قال كما رأيتموني أصلي أو رأيتم نوابي يصلون . ( إلا ) أن يساوي المأموم إمامه في العجز عن ركن ( كالقاعد ) أي العاجز عن القيام يقتدي في الفرض ( بمثله ) أي قاعد عاجز عن القيام ( ف ) اقتداؤه به ( جائز ) ابتداء فهو صحيح ، فالاستثناء من العاجز عن ركن فلو قدمه على قوله أو علم لكان أحسن وهو متصل لشمول المستثنى منه العاجز المماثل لمأمومه ، والمخالف له فيه ، والإمام لقادر ، وشمل قوله وبعاجز عن ركن مقوس الظهر إلى حد الركوع فلا يصح اقتداء مستقيم الظهر به ، أفتى بهذا العبدوسي واعتمده العدوي ، وأفتى ابن عرفة والقوري بصحته . وخرج المازري إمامته على إمامة صاحب السلس للصحيح والمشهور فيها الصحة مع الكراهة والمشهور أن المومئ لا يصح اقتداؤه بمثله إلا في صلاة المسايفة .




الخدمات العلمية