الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4593 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة سمعا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يحدث nindex.php?page=hadith&LINKID=675900عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=2918_33494_33493_33495العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس قال أبو داود العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد وتكون بالنهار لا تكون بالليل
( العجماء ) : أي nindex.php?page=treesubj&link=33493البهيمة والدابة وسميت بها لعجمتها وكل من لم يقدر على الكلام فهو أعجمي ( جرحها ) : بفتح الجيم على المصدر لا غير قاله الأزهري ، وأما بالضم فهو الاسم كذا في النهاية والقاموس ( جبار ) : بضم الجيم أي هدر . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وإنما يكون جرحها هدرا إذا كانت منفلتة عائرة على وجهها ليس لها قائد ولا سائق ولا عليها راكب .
( والمعدن ) : بكسر الدال ( جبار ) : معناه أن nindex.php?page=treesubj&link=33494الرجل يحفر المعدن في ملكه أو في موات فيمر بها مار فيسقط فيها فيموت ، أو يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون فلا ضمان في ذلك ، وكذا قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=33494والبئر جبار ) : معناه أنه يحفرها في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان أو غيره ويتلف فلا ضمان ، وكذا لو استأجره لحفرها فوقعت عليه فمات فلا ضمان [ ص: 263 ] ( nindex.php?page=treesubj&link=2928وفي الركاز الخمس ) : قال النووي : فيه تصريح بوجوب الخمس في الركاز وهو دفين الجاهلية وهذا مذهبنا ومذهب أهل الحجاز وجمهور العلماء وقال أبو حنيفة وغيره من أهل العراق هو المعدن وهما عندهم لفظان مترادفان ، هذا الحديث يرد عليهم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وعطف أحدهما على الآخر انتهى .
( قال أبو داود : العجماء ) : أي التي يكون جرحها جبارا ( المنفلتة ) : أي المسرحة ( التي لا يكون معها ) : أي العجماء ( أحد ) : أي من القائد والسائق والراكب ( وتكون بالنهار لا تكون بالليل ) : قال النووي : أجمع العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=16753_16763_16787جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها ، فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته ، وأما إذا أتلفت ليلا فقال يضمن صاحبها ما أتلفته : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه يضمن إن فرط في حفظها وإلا فلا انتهى مختصرا .
( العجماء ) : أي nindex.php?page=treesubj&link=33493البهيمة والدابة وسميت بها لعجمتها وكل من لم يقدر على الكلام فهو أعجمي ( جرحها ) : بفتح الجيم على المصدر لا غير قاله الأزهري ، وأما بالضم فهو الاسم كذا في النهاية والقاموس ( جبار ) : بضم الجيم أي هدر . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وإنما يكون جرحها هدرا إذا كانت منفلتة عائرة على وجهها ليس لها قائد ولا سائق ولا عليها راكب .
( والمعدن ) : بكسر الدال ( جبار ) : معناه أن nindex.php?page=treesubj&link=33494الرجل يحفر المعدن في ملكه أو في موات فيمر بها مار فيسقط فيها فيموت ، أو يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون فلا ضمان في ذلك ، وكذا قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=33494والبئر جبار ) : معناه أنه يحفرها في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان أو غيره ويتلف فلا ضمان ، وكذا لو استأجره لحفرها فوقعت عليه فمات فلا ضمان [ ص: 263 ] ( nindex.php?page=treesubj&link=2928وفي الركاز الخمس ) : قال النووي : فيه تصريح بوجوب الخمس في الركاز وهو دفين الجاهلية وهذا مذهبنا ومذهب أهل الحجاز وجمهور العلماء وقال أبو حنيفة وغيره من أهل العراق هو المعدن وهما عندهم لفظان مترادفان ، هذا الحديث يرد عليهم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وعطف أحدهما على الآخر انتهى .
( قال أبو داود : العجماء ) : أي التي يكون جرحها جبارا ( المنفلتة ) : أي المسرحة ( التي لا يكون معها ) : أي العجماء ( أحد ) : أي من القائد والسائق والراكب ( وتكون بالنهار لا تكون بالليل ) : قال النووي : أجمع العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=16753_16763_16787جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها ، فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته ، وأما إذا أتلفت ليلا فقال يضمن صاحبها ما أتلفته : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه يضمن إن فرط في حفظها وإلا فلا انتهى مختصرا .