الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولو قبل امرأة لا يفسد صومه ) يريد به إذا لم ينزل ، لعدم المنافي صورة ومعنى ، بخلاف الرجعة والمصاهرة لأن الحكم هناك أدير على السبب ، على ما يأتي في موضعه إن شاء الله ( ولو أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاء دون الكفارة ) لوجود معنى الجماع ، ووجود المنافي صورة أو معنى يكفي لإيجاب القضاء احتياطا ، أما الكفارة فتفتقر إلى كمال الجناية ، لأنها تندرئ بالشبهات كالحدود ( ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه ) أي الجماع أو الإنزال ( ويكره إذا لم يأمن ) لأن عينه ليس بمفطر ، وربما يصير فطرا بعاقبته ، فإن أمن يعتبر عينه وأبيح له ، وإن لم يأمن تعتبر عاقبته وكره له ، [ ص: 8 ] والشافعي رحمه الله أطلق في الحالين ، والحجة عليه ما ذكرنا والمباشرة الفاحشة مثل التقبيل في ظاهر الرواية . وعن محمد أنه كره المباشرة الفاحشة لأنها قلما تخلو عن الفتنة .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية