ويكون جلد القوي السليم ( أو أطراف ثياب ) للاتباع رواه بسوط أو أيد أو نعال وغيره ، ولا بد من شد طرف الثوب وفتله حتى يؤلم ( وقيل يتعين سوط ) إذ الزجر لا يحصل بغيره . البخاري
أما نضو الخلقة فيجلد بنحو عثكال ولا يجوز بسوط ( ولو رأى الإمام بلوغه ) أي حد الحر ( ثمانين ) جلدة ( جاز في الأصح ) لما مر عن عمر ، نعم الأربعون أولى كما بحثه الزركشي ، إذ هو الأكثر من أحواله صلى الله عليه وسلم ، وجاء أن عليا أشار على عمر بذلك أيضا ، وعلله بأنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى ، وحد الافتراء ثمانون .
والثاني المنع ; لأن عليا رجع عن ذلك فكان يجلد في خلافته أربعين ( والزيادة ) على الأربعين ( تعزيرات ) إذ لو كانت حدا لم يجز تركها ، وقوله تعزيرات أحسن من قول غيره تعزير ; لأنها اعترضت بأن وضع التعزير النقص عن الحد فكيف يساويه .
وأجيب بأنه لجناية تولدت من الشارب .
قال الرافعي : وليس شافيا لعدم تحقق الجناية فكيف يعزر ، والجنايات التي [ ص: 16 ] تتولد من الخمر لا تنحصر فلتجز الزيادة على الثمانين وقد منعوها ا هـ .
وجوابه أن الإجماع قام على منع الزيادة عليها فهي تعزيرات على وجه مخصوص ( وقيل حد ) ; لأن التعزير لا يكون إلا على جناية محققة ، ومع ذلك لو مات بها لم يضمن
كتاب الأشربة
التالي
السابق
حاشية الشبراملسي
( قوله : ولا بد من شد طرف الثوب ) أي وجوبا ( قوله : ولا يحد بسوط ) أي فلو خالف وجلد به فمات المجلود فهل يضمنه أولا ؟ فيه نظر ، والذي يظهر عدم الضمان كما لو جلد في حر أو برد ، ومات به أو جلد على المقاتل .
وفي سم على منهج : فائدة : قال القاضي لا بد في الحد من النية ، وخالفه شيخه القفال فلم يشترطها ، قال : حتى لو أجزأ ، وكذا لو ظن الإمام أن عليه حد شرب فجلده فبان غيره ا هـ . ضربه ظلما فبان أن عليه حدا
وقد يتوقف في قوله وكذا لو ضربه ظلما إلخ ; لأن ضربه ظلما قصد به غير الحد فهو صارف عن وقوعه عنه ، بخلاف ما لو علم أن عليه حدا ، وضربه بلا قصد أنه على الحد فينبغي الإجزاء حملا للمطلق على ما وجب عليه لعدم وجود الصارف عنه ( قوله : أشار على عمر بذلك ) أي بالثمانين ( قوله : وأجيب بأنه لجناية تولدت ) عبارة المنهج لجنايات تولدت إلخ [ ص: 16 ] قوله : وجوابه أن الإجماع قام على منع الزيادة ) وأولى من كون الزيادة تعزيرا ما ذكره في شرح المنهج عن الرافعي من أن حد الشارب مخصوص من بين سائر الحدود بأن يتحتم بعضه ، ويتعلق بعضه باجتهاد الإمام ( قوله : على وجه مخصوص ) أي وهو عدم الزيادة على الثمانين ، وجوازه مع عدم تحقق الجناية ( قوله : ومع ذلك ) أي ومع كون الزيادة تعزيرات ( قوله : لو مات بها لم يضمن ) على المعتمد ، وهذا يخالف ما يأتي في كلام المصنف في كتاب الصيال من قوله والزائد في حد يضمن بقسطه ، إلا أن يقال .
هذا تفريع على كون الزائد حدا لا تعزيرا ، وذلك مفرع على أنه تعزير إلا أنه يبعد هذا قوله ، ومع ذلك فإنه كان الظاهر حينئذ أن يقول وعليه أو نحوه ، أو يقال ما هنا محله إذا كان بفعل الإمام أو نائبه مع اقتضاء المصلحة للزيادة ، وما يأتي محله إذا كان بفعل غير الإمام كالجلاد بلا إذن أو الإمام ولم تقتضه مصلحة فليتأمل ، لكن الجواب الأول ينافيه قول المنهج الآتي في شرح قول المصنف وما وجب بخطأ إمام من التمثيل له بقوله كأن ضرب في حد الشرب ثمانين فمات فعلى عاقلته : أي الإمام
( قوله : ولا بد من شد طرف الثوب ) أي وجوبا ( قوله : ولا يحد بسوط ) أي فلو خالف وجلد به فمات المجلود فهل يضمنه أولا ؟ فيه نظر ، والذي يظهر عدم الضمان كما لو جلد في حر أو برد ، ومات به أو جلد على المقاتل .
وفي سم على منهج : فائدة : قال القاضي لا بد في الحد من النية ، وخالفه شيخه القفال فلم يشترطها ، قال : حتى لو أجزأ ، وكذا لو ظن الإمام أن عليه حد شرب فجلده فبان غيره ا هـ . ضربه ظلما فبان أن عليه حدا
وقد يتوقف في قوله وكذا لو ضربه ظلما إلخ ; لأن ضربه ظلما قصد به غير الحد فهو صارف عن وقوعه عنه ، بخلاف ما لو علم أن عليه حدا ، وضربه بلا قصد أنه على الحد فينبغي الإجزاء حملا للمطلق على ما وجب عليه لعدم وجود الصارف عنه ( قوله : أشار على عمر بذلك ) أي بالثمانين ( قوله : وأجيب بأنه لجناية تولدت ) عبارة المنهج لجنايات تولدت إلخ [ ص: 16 ] قوله : وجوابه أن الإجماع قام على منع الزيادة ) وأولى من كون الزيادة تعزيرا ما ذكره في شرح المنهج عن الرافعي من أن حد الشارب مخصوص من بين سائر الحدود بأن يتحتم بعضه ، ويتعلق بعضه باجتهاد الإمام ( قوله : على وجه مخصوص ) أي وهو عدم الزيادة على الثمانين ، وجوازه مع عدم تحقق الجناية ( قوله : ومع ذلك ) أي ومع كون الزيادة تعزيرات ( قوله : لو مات بها لم يضمن ) على المعتمد ، وهذا يخالف ما يأتي في كلام المصنف في كتاب الصيال من قوله والزائد في حد يضمن بقسطه ، إلا أن يقال .
هذا تفريع على كون الزائد حدا لا تعزيرا ، وذلك مفرع على أنه تعزير إلا أنه يبعد هذا قوله ، ومع ذلك فإنه كان الظاهر حينئذ أن يقول وعليه أو نحوه ، أو يقال ما هنا محله إذا كان بفعل الإمام أو نائبه مع اقتضاء المصلحة للزيادة ، وما يأتي محله إذا كان بفعل غير الإمام كالجلاد بلا إذن أو الإمام ولم تقتضه مصلحة فليتأمل ، لكن الجواب الأول ينافيه قول المنهج الآتي في شرح قول المصنف وما وجب بخطأ إمام من التمثيل له بقوله كأن ضرب في حد الشرب ثمانين فمات فعلى عاقلته : أي الإمام
حاشية المغربي
( قوله : أشار على عمر بذلك ) أي بالثمانين ( قوله : وأجيب بأنه لجنايات إلخ ) هذا جواب عن الاعتراض من حيث هو مع [ ص: 16 ] قطع النظر عن المقابلة بين العبارتين كما يعلم من شرح الروض وغيره .
أما الجواب بالنظر لخصوص المقابلة المذكورة فهو ما أجاب به الشارح نفسه في حواشي شرح الروض من أن المراد بالتعزير الجنس فيرجع إلى عبارة المنهاج : أي ومع ذلك فالأحسنية باقية كما لا يخفى ( قوله وجوابه أن الإجماع إلخ ) هذا جواب عن الشق الثاني من كلام الرافعي وهو قوله لا تنحصر إلخ ، أما الشق الأول وهو قوله لعدم تحقق الجناية فكيف يعزر فلم يجب عنه والجنايات التي تتولد من الخمر الشارح
( قوله : أشار على عمر بذلك ) أي بالثمانين ( قوله : وأجيب بأنه لجنايات إلخ ) هذا جواب عن الاعتراض من حيث هو مع [ ص: 16 ] قطع النظر عن المقابلة بين العبارتين كما يعلم من شرح الروض وغيره .
أما الجواب بالنظر لخصوص المقابلة المذكورة فهو ما أجاب به الشارح نفسه في حواشي شرح الروض من أن المراد بالتعزير الجنس فيرجع إلى عبارة المنهاج : أي ومع ذلك فالأحسنية باقية كما لا يخفى ( قوله وجوابه أن الإجماع إلخ ) هذا جواب عن الشق الثاني من كلام الرافعي وهو قوله لا تنحصر إلخ ، أما الشق الأول وهو قوله لعدم تحقق الجناية فكيف يعزر فلم يجب عنه والجنايات التي تتولد من الخمر الشارح