راجع لكل من الخطبتين والركعتين عملا بقاعدة ( ويدخل وقتها ) أي التضحية ( إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر ) وهي عاشر الحجة ( ثم مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين ) المارة في الوقف أو أن التثنية نظرا للفظين السابقين وأن كلا منهما مثنى في نفسه كما في { الشافعي هذان خصمان اختصموا } إذ يجوز اختصما أيضا بالاتفاق ، وضابطه أن يشتمل فعله على أقل مجزئ في ذلك ، فلو ذبح قبل مضي ذلك لم يجزه وكان شاة لحم لخبر { } نعم لو وقفوا في العاشر حسبت الأيام للذبح على حساب وقوفهم كما مر في باب الحج ( ويبقى ) وقت التضحية وإن كره الذبح ليلا إلا لحاجة أو مصلحة ( حتى تغرب ) الشمس ( آخر ) أيام ( التشريق ) لخبر { من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين عرفة كلها موقف وأيام منى كلها منحر } وفي رواية { } وهي ثلاثة أيام بعد ذبح يوم النحر ( قلت : ارتفاع الشمس فضيلة والشرط طلوعها ثم ) عقبه ( مضي قدر الركعتين والخطبتين ) بأقل مجزئ كما مر ( والله أعلم ) بناء على دخول صلاة العيد بطلوعها وهو الأصح كما مر في كل أيام التشريق ذبح
كتاب الأضحية
التالي
السابق
حاشية الشبراملسي
( قوله : إذ يجوز ) أي في غير القرآن ( قوله : نعم لو وقفوا في العاشر ) أي غلطا ( قوله : كما مر في باب الحج ) أي فتكون أيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر المذكور ، وقد يشكل هذا على ما مر له في صلاة العيدين من أنهم لو شهدوا يوم الثلاثين بعد الغروب برؤية هلال شوال الليلة الماضية لم تقبل شهادتهم بالنسبة لصلاة العيد خاصة فيصح صوم صبيحة تلك الليلة مع كون الصلاة فيها أداء ، اللهم إلا أن يفرق بأن التضحية من توابع العيد فنظر ليوم الوقوف والصوم ليس من توابع الصلاة ( قوله : إلا لحاجة ) كاشتغاله نهارا بما يمنعه [ ص: 137 ] من التضحية أو مصلحة كتيسر الفقراء ليلا أو سهولة حضورهم
( قوله : إذ يجوز ) أي في غير القرآن ( قوله : نعم لو وقفوا في العاشر ) أي غلطا ( قوله : كما مر في باب الحج ) أي فتكون أيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر المذكور ، وقد يشكل هذا على ما مر له في صلاة العيدين من أنهم لو شهدوا يوم الثلاثين بعد الغروب برؤية هلال شوال الليلة الماضية لم تقبل شهادتهم بالنسبة لصلاة العيد خاصة فيصح صوم صبيحة تلك الليلة مع كون الصلاة فيها أداء ، اللهم إلا أن يفرق بأن التضحية من توابع العيد فنظر ليوم الوقوف والصوم ليس من توابع الصلاة ( قوله : إلا لحاجة ) كاشتغاله نهارا بما يمنعه [ ص: 137 ] من التضحية أو مصلحة كتيسر الفقراء ليلا أو سهولة حضورهم
حاشية المغربي
[ ص: 136 ] ( قوله : نظرا للفظين ) أي بجعل كل منهما قسما ، وليس المراد اللفظين من حيث كونهما لفظين كما قد يتبادر ( قوله : كما في { هذان خصمان } إلخ ) الفرق بين هذا وما نحن فيه ظاهر كما قاله ابن قاسم ( قوله وضابطه ) أي ما في المتن ( قوله : نعم إن وقفوا في العاشر إلخ ) هذا استدراك على قوله وهو عاشر الحجة ، وانظر هل هذا الحكم خاص بأهل مكة ومن في حكمهم
[ ص: 136 ] ( قوله : نظرا للفظين ) أي بجعل كل منهما قسما ، وليس المراد اللفظين من حيث كونهما لفظين كما قد يتبادر ( قوله : كما في { هذان خصمان } إلخ ) الفرق بين هذا وما نحن فيه ظاهر كما قاله ابن قاسم ( قوله وضابطه ) أي ما في المتن ( قوله : نعم إن وقفوا في العاشر إلخ ) هذا استدراك على قوله وهو عاشر الحجة ، وانظر هل هذا الحكم خاص بأهل مكة ومن في حكمهم