[ ص: 2 ] قال رحمه الله ) قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله : اعلم بأن شرعا ورفع المانع من التصرف حكما وإثبات اليد للعبد في كسبه بمنزلة الكتابة لا أن الكتابة لازمة ; لأنها بعوض ، والإذن لا يكون لازما فخلوه عن العوض بمنزلة الملك المستفاد بالهبة مع المستفاد بالبيع وهذا ; لأنه أهل للتصرف بعد حدوث الرق فيه كما كان قبله ; لأن ركن التصرف كلام معتبر شرعا وذلك يتحقق من الرقيق واعتبار الكلام بكونه صادرا عن مميز أو مخاطب ولا ينعدم ذلك بالرق ومحل التصرفات ذمة صالحة لالتزام الحقوق ولا ينعدم ذلك بالرق فإن صلاحية الذمة للالتزام من كرامات البشر وبالرق لا يخرج من أن يكون من البشر إلا أن الإذن في التجارة فك الحجر الثابت بالرق فلا يجب المال فيها إلا شاغلا مالية الرقبة وذلك يسقط بوجود الرضا منه لتعلق الحق بمالية رقبته فكان الإذن فكا للحجز من هذا الوجه وهو نظير ملك الحل فإنه من كرامات البشر فلا ينعدم بالرق ، وإن كان ينتقص حتى أن الحل في حق الرقيق نصف ما هو في حق الحر بيناه في كتاب النكاح . الذمة تضعف بالرق
المبسوط »
كتاب المأذون الكبير
- باب الإذن للصبي الحر والمعتوه
- باب الحجر على الصبي والعبد والمعتوه
- باب العبد بين رجلين يأذن له أحدهما
- باب الدين يلحق العبد المأذون
- باب العبد بين رجلين يلحقه دين
- باب العبد المأذون يدفع إليه مولاه مالا يعمل به
- باب إقرار العبد المأذون بالدين
- باب إقرار المحجور عليه
- باب خصومة العبد المحجور عليه فيما يشتري ويبيع
- باب إقرار المولى على عبده المأذون
- باب إقرار العبد لمولاه
- باب وكالة الأجنبي العبد بقبض الدين
- باب بيع القاضي والمولى العبد المأذون
- باب بيع المولى عبده المأذون فيجوز
- باب توكيل العبد المأذون في الخصومة وغيرها
- باب شراء المأذون وبيعه
- باب هبة المأذون ثمن ما باعه
- باب الإقالة
- باب تأخير العبد المأذون الدين
- باب وكالة العبد المأذون بالبيع
- باب البيع الفاسد من المأذون
- باب قبض المأذون في البيوع
- باب الرد بالعيب على المأذون
- باب الخيار في بيع المأذون
- باب البيع على أنه إن لم ينقد الثمن فلا بيع بينهما
- باب الشفعة في بيع المأذون وشرائه
- باب بيع المأذون المكيل أو الموزون من صنفين
- باب عتق المولى عبده المأذون ورقيقه
- باب جناية المأذون على عبده والجناية عليه
- باب ما يجوز للمأذون أن يفعله وما لا يجوز
- باب الغرور في العبد المأذون له
- باب الشهادة على المأذون
- باب الاختلاف بين المأذون ومولاه
- باب المأذون يأسره العدو أو يرتد
- باب إقرار المأذون في مرض مولاه
- باب بيع المأذون وشرائه وإقراره في مرض المولى
- باب إقرار العبد في مرضه