كتاب الحج
( على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن وما لا بد عنه ، وعن نفقة عياله إلى حين عوده وكان الطريق آمنا ) وصفه بالوجوب وهو فريضة محكمة ثبتت فرضيته بالكتاب وهو قوله تعالى: { الحج واجب ولله على الناس حج البيت }الآية ( ) { ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة } ، ولأن سببه البيت وإنه لا يتعدد فلا يتكرر الوجوب ، ثم هو واجب على الفور عند لأنه عليه الصلاة والسلام قيل له الحج في كل عام أم [ ص: 70 ] مرة واحدة ؟ فقال : لا بل مرة واحدة فما زاد فهو تطوع رحمه الله . أبي يوسف
وعن رحمه الله ما يدل عليه وعند أبي حنيفة محمد رحمهما الله على التراخي لأنه وظيفة العمر فكان العمر فيه كالوقت في الصلاة . وجه الأول أنه يختص بوقت خاص والموت في سنة واحدة غير نادر فيضيق احتياطا ، ولهذا كان التعجيل أفضل ، بخلاف وقت الصلاة لأن الموت في مثله نادر . والشافعي
كتاب الحج
التالي
السابق
[ ص: 69 ] كتاب الحج
الحديث الأول : روي { } ، قلت : رواه أنه عليه السلام قيل له : الحج في كل عام ، أم مرة واحدة ؟ فقال : لا ، بل مرة فما زاد فهو تطوع أبو داود ، في " سننهما " عن وابن ماجه عن سفيان بن حسين عن الزهري أبي سنان يزيد بن أمية عن { ابن عباس الأقرع بن حابس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله الحج في كل سنة ، أو مرة واحدة ؟ قال : لا ، بل مرة واحدة ، فمن زاد فهو تطوع }انتهى . أن
ورواه في " المستدرك " ، وقال : حديث صحيح الإسناد ، إلا أنهما لم يخرجا الحاكم ، وهو من الثقات الذين يجمع حديثهم انتهى . لسفيان بن حسين تكلم فيه بعضهم في روايته عن وسفيان بن حسين ، قال الزهري في " كتاب الضعفاء " : ابن حبان سفيان بن حسين الواسطي يروي عن المقلوبات ، وإذا روى عن غيره أشبه حديث الأثبات ، وذلك أن صحيفة الزهري اختلطت عليه ، وكان يأتي بها على التوهم ، والإنصاف في أمره تنكب ما روى عن الزهري ، والاحتجاج بما روى عن غيره انتهى كلامه . الزهري
قلت : قد تابعه عليه عبد الجليل بن حميد ، ، وسليمان بن كثير وعبد الرحمن بن [ ص: 70 ] خالد بن مسافر ، ، فرووه عن ومحمد بن أبي حفصة ، كما رواه الزهري ، ورواه سفيان بن حسين عن يزيد بن هارون أبي سنان أيضا بنحو ذلك .
أما حديث عبد الجليل بن حميد : فأخرجه في " سننه " عن النسائي موسى بن سلمة المصري عن عبد الجليل بن حميد عن به ، وكذلك أخرجه الزهري في " سننه " ، قال الدارقطني ابن القطان في " كتابه " : وموسى بن سلمة ، وعبد الجليل بن حميد اليحصبي مجهولا الحال ، فالحديث من أحدهما لا يصح ، انتهى .
وحديث : أخرجه سليمان بن كثير في " مسنده " ، أحمد في " سننه " ، والدارقطني في " المستدرك " ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، ولفظه : قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { والحاكم الأقرع بن حابس ، فقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ قال : لو قلتها لوجبت ، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها ، الحج مرة ، فمن زاد فتطوع }انتهى . يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج ، فقام
وأما حديث عبد الرحمن : فأخرجه في " المستدرك " عن الحاكم عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن به ، سواء ، وقال : حديث صحيح على شرط الزهري ، ولم يخرجاه انتهى . البخاري
وأما حديث : فأخرجه محمد بن أبي حفصة في " سننه " عن الدارقطني عن محمد بن أبي حفصة به ، باللفظ الأول . [ ص: 71 ] وأما حديث الزهري : فأخرجه يزيد بن هارون أيضا عن الحاكم ثنا سهل بن عمار العتكي وسقط منه رجلان : يزيد بن هارون سفيان ، عن والزهري أبي سنان عن أيضا باللفظ الأول ، وسكت عنه ، وله عند ابن عباس أيضا طريقان ، إلا أنهما واهيان جدا ، فأضربنا عن ذكرهما ، وجهل من عزا حديث الدارقطني ابن عباس ، وإنما أخرج لمسلم نحوه من حديث مسلم ، وسنذكره في أحاديث الباب ، وقلده شيخنا أبي هريرة علاء الدين ، فالمقلد ذهل ، والمقلد جهل ، والله أعلم بالصواب .
أحاديث الباب : روى في " صحيحه " من حديث مسلم ، قال : { أبي هريرة }انتهى . وأخرج خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج ، فحجوا ، فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قلت : نعم لوجبت ، ولما استطعتم ، ثم قال : ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه منه : { البخاري } ، إلى آخره . ذروني ما تركتم
{ حديث آخر } : أخرجه الترمذي ، عن وابن ماجه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن أبي البختري عن ، قال : { علي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا }قالوا : يا رسول الله أفي كل عام ؟ فسكت ، ثم قالوا : أفي كل عام ؟ قال : لا ، ولو قلت : نعم لوجبت ، فأنزل الله { يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء } }الآية انتهى ، قال لما نزلت هذه الآية { الترمذي : حديث غريب من هذا الوجه ، انتهى .
قال : محمد [ ص: 72 ] يعني البخاري وأبو البختري لم يدرك انتهى كلام عليا الترمذي . وكذلك رواه في " مسنده " ، وقال : البزار أبو البختري لم يسمع من انتهى . علي
وأخرجه في " المستدرك في تفسير آل عمران " ، وسكت عنه ، ولم يتعقبه الحاكم الذهبي في " مختصره " بالانقطاع ، ولكن أعله بعبد الأعلى ، قال : وقد ضعفه انتهى . أحمد
وقال الشيخ في " الإمام " : قال عن أبيه عبد الله بن أحمد عبد الأعلى الثعلبي ضعيف الحديث ، وقال ابن معين ، وأبو حاتم : ليس بالقوي ، وقال أبو زرعة : ضعيف الحديث ، ربما رفع الحديث ، وربما وقفه انتهى كلامه .
{ حديث آخر } : أخرجه أبو داود في " سننه " عن عن زيد بن أسلم ابن أبي واقد الليثي عن أبيه ، قال : سمعت { } ، انتهى ، ومعناه : أي الزمن ظهور الحصر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، لأزواجه في حجة الوداع : هذه ، ثم ظهور الحصر ابن القطان في " كتابه " : وابن أبي واقد لا يعرف له اسم ولا حال ، قال الشيخ في " الإمام " : قد عرف اسمه من سنن ، فقال : حدثنا سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه ، فذكره ، وذكره في " تاريخه " ، فقال : البخاري واقد بن أبي واقد الليثي لم يزد على ذلك ، والله أعلم .
{ حديث آخر } : أخرجه عن ابن ماجه محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن عن الأعمش عن أبي سفيان ، قال : { أنس بن مالك قالوا : يا رسول الله الحج في كل عام ، فقال : لو قلت : نعم لوجبت ، ولو وجبت لم تقوموا بها ، ولو لم تقوموا بها عذبتم }انتهى . ومحمد بن أبي عبيدة بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي خرج له عن أبيه ، واسم أبيه كنيته ، مسلم وأبو سفيان : طلحة بن نافع ، أخرج له أيضا ، والله أعلم . مسلم
أحاديث الفور في الحج والتراخي : قال المصنف رحمه الله : ثم هو واجب على [ ص: 73 ] الفور عند . أبي يوسف
وعن ما يدل عليه . وعند أبي حنيفة ، محمد رحمهما الله على التراخي ، قال والشافعي ابن الجوزي في " التحقيق " : يقول بالفور أيضا ، واحتج له بحديث وأحمد الحجاج بن عمرو الأنصاري : من كسر وأعرج ، فقد حل ، وعليه الحج من قابل ، ثم قال : وحجة الآخرين ما رووا عن عن النبي عليه السلام أنه قال : { أبي سعيد }. من أحب أن يرجع بعمرة قبل الحج ، فليفعل
قال : وهذا حديث لا يعرف ، وإنما الذي روي : { } ، وهذا هو التمتع ، قال : واحتجوا أيضا بأن فريضة الحج نزلت في سنة خمس ، بدليل ما رواه من أحب أن يبدأ بعمرة قبل الحج فليفعل في " مسنده " من طريق أحمد حدثني محمد بن إسحاق محمد بن الوليد بن نويفع عن عن كريب ، قال : بعثت عبد الله بن عباس بنو سعد بن بكر : ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له عليه السلام فرائض الإسلام : الصلاة ، والصوم ، والحج ، بعد أن ذكر التوحيد ، قال : وقد [ ص: 74 ] رواه شريك بن أبي نمر عن ، فقال فيه : بعثت كريب بنو سعد : ضماما في رجب سنة خمس ، قالوا : وإذا ثبت أن الحج وجب في سنة خمس ، فقد أخره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة عشر ، فدل على أن ، قال : وجواب هذا أنه قد روي أن وجوب الحج على التراخي لا على الفور ضماما قدم في سنة تسع ، فإن صحت الرواية الأخرى ، فعن تأخيره عليه السلام إياه جوابان :
أحدهما : أن الله تعالى أعلم نبيه عليه السلام أنه لا يموت حتى يحج ، وكان على يقين من الإدراك ، قاله أبو زيد الحنفي . والثاني : أنه أخره لعذر ، وكانت له أعذار : منها الفقر ، ومنها الخوف على نفسه ، ومنها الخوف على المدينة من المشركين ، ومنها غلبة المشركين على مكة ، وكونهم يحجون ويظهرون الشرك ، ولا يمكنه الإنكار عليهم ، فإن قيل : فكيف أخره بعد الفتح ، فجوابه من وجهين : أحدهما : أنه لم يؤمر بمنع حجاج المشركين ، فلو حج لاختلط الكفار بالمسلمين ، فكان ذلك كالعذر ، فلما أمر بمنع المشركين من الحج بعث أبا بكر في سنة تسع فنادى : أن لا يحج بعد العام مشرك ، ثم حج عند زوال ما يكره .
والثاني : أن يكون أخر الحج لئلا يقع في غير ذي الحجة من جهة [ ص: 75 ] النسيء الذي كانت العرب تستعمله ، حتى يدور التحريم على جميع الشهور ، فوافقت حجة أبي بكر ذا القعدة ، ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة انتهى كلامه . قال صاحب " التنقيح " : وحديث رواه ابن عباس في " مسنده " مطولا ، وفيه أحمد محمد بن الوليد بن نويفع لا نفيع ، وهو الأسدي القرشي ، وذكره في الثقات وقد روى له ابن حبان أبو داود هذا الحديث الواحد مقرونا بغيره ، وهو ، كلاهما عن سلمة بن كهيل وأما رواية كريب شريك بن أبي نمر التي ذكرها ، فلا أعرف لها سندا ، والله أعلم انتهى كلامه .
الحديث الأول : روي { } ، قلت : رواه أنه عليه السلام قيل له : الحج في كل عام ، أم مرة واحدة ؟ فقال : لا ، بل مرة فما زاد فهو تطوع أبو داود ، في " سننهما " عن وابن ماجه عن سفيان بن حسين عن الزهري أبي سنان يزيد بن أمية عن { ابن عباس الأقرع بن حابس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله الحج في كل سنة ، أو مرة واحدة ؟ قال : لا ، بل مرة واحدة ، فمن زاد فهو تطوع }انتهى . أن
ورواه في " المستدرك " ، وقال : حديث صحيح الإسناد ، إلا أنهما لم يخرجا الحاكم ، وهو من الثقات الذين يجمع حديثهم انتهى . لسفيان بن حسين تكلم فيه بعضهم في روايته عن وسفيان بن حسين ، قال الزهري في " كتاب الضعفاء " : ابن حبان سفيان بن حسين الواسطي يروي عن المقلوبات ، وإذا روى عن غيره أشبه حديث الأثبات ، وذلك أن صحيفة الزهري اختلطت عليه ، وكان يأتي بها على التوهم ، والإنصاف في أمره تنكب ما روى عن الزهري ، والاحتجاج بما روى عن غيره انتهى كلامه . الزهري
قلت : قد تابعه عليه عبد الجليل بن حميد ، ، وسليمان بن كثير وعبد الرحمن بن [ ص: 70 ] خالد بن مسافر ، ، فرووه عن ومحمد بن أبي حفصة ، كما رواه الزهري ، ورواه سفيان بن حسين عن يزيد بن هارون أبي سنان أيضا بنحو ذلك .
أما حديث عبد الجليل بن حميد : فأخرجه في " سننه " عن النسائي موسى بن سلمة المصري عن عبد الجليل بن حميد عن به ، وكذلك أخرجه الزهري في " سننه " ، قال الدارقطني ابن القطان في " كتابه " : وموسى بن سلمة ، وعبد الجليل بن حميد اليحصبي مجهولا الحال ، فالحديث من أحدهما لا يصح ، انتهى .
وحديث : أخرجه سليمان بن كثير في " مسنده " ، أحمد في " سننه " ، والدارقطني في " المستدرك " ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، ولفظه : قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { والحاكم الأقرع بن حابس ، فقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ قال : لو قلتها لوجبت ، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها ، الحج مرة ، فمن زاد فتطوع }انتهى . يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج ، فقام
وأما حديث عبد الرحمن : فأخرجه في " المستدرك " عن الحاكم عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن به ، سواء ، وقال : حديث صحيح على شرط الزهري ، ولم يخرجاه انتهى . البخاري
وأما حديث : فأخرجه محمد بن أبي حفصة في " سننه " عن الدارقطني عن محمد بن أبي حفصة به ، باللفظ الأول . [ ص: 71 ] وأما حديث الزهري : فأخرجه يزيد بن هارون أيضا عن الحاكم ثنا سهل بن عمار العتكي وسقط منه رجلان : يزيد بن هارون سفيان ، عن والزهري أبي سنان عن أيضا باللفظ الأول ، وسكت عنه ، وله عند ابن عباس أيضا طريقان ، إلا أنهما واهيان جدا ، فأضربنا عن ذكرهما ، وجهل من عزا حديث الدارقطني ابن عباس ، وإنما أخرج لمسلم نحوه من حديث مسلم ، وسنذكره في أحاديث الباب ، وقلده شيخنا أبي هريرة علاء الدين ، فالمقلد ذهل ، والمقلد جهل ، والله أعلم بالصواب .
أحاديث الباب : روى في " صحيحه " من حديث مسلم ، قال : { أبي هريرة }انتهى . وأخرج خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج ، فحجوا ، فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قلت : نعم لوجبت ، ولما استطعتم ، ثم قال : ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه منه : { البخاري } ، إلى آخره . ذروني ما تركتم
{ حديث آخر } : أخرجه الترمذي ، عن وابن ماجه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن أبي البختري عن ، قال : { علي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا }قالوا : يا رسول الله أفي كل عام ؟ فسكت ، ثم قالوا : أفي كل عام ؟ قال : لا ، ولو قلت : نعم لوجبت ، فأنزل الله { يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء } }الآية انتهى ، قال لما نزلت هذه الآية { الترمذي : حديث غريب من هذا الوجه ، انتهى .
قال : محمد [ ص: 72 ] يعني البخاري وأبو البختري لم يدرك انتهى كلام عليا الترمذي . وكذلك رواه في " مسنده " ، وقال : البزار أبو البختري لم يسمع من انتهى . علي
وأخرجه في " المستدرك في تفسير آل عمران " ، وسكت عنه ، ولم يتعقبه الحاكم الذهبي في " مختصره " بالانقطاع ، ولكن أعله بعبد الأعلى ، قال : وقد ضعفه انتهى . أحمد
وقال الشيخ في " الإمام " : قال عن أبيه عبد الله بن أحمد عبد الأعلى الثعلبي ضعيف الحديث ، وقال ابن معين ، وأبو حاتم : ليس بالقوي ، وقال أبو زرعة : ضعيف الحديث ، ربما رفع الحديث ، وربما وقفه انتهى كلامه .
{ حديث آخر } : أخرجه أبو داود في " سننه " عن عن زيد بن أسلم ابن أبي واقد الليثي عن أبيه ، قال : سمعت { } ، انتهى ، ومعناه : أي الزمن ظهور الحصر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، لأزواجه في حجة الوداع : هذه ، ثم ظهور الحصر ابن القطان في " كتابه " : وابن أبي واقد لا يعرف له اسم ولا حال ، قال الشيخ في " الإمام " : قد عرف اسمه من سنن ، فقال : حدثنا سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه ، فذكره ، وذكره في " تاريخه " ، فقال : البخاري واقد بن أبي واقد الليثي لم يزد على ذلك ، والله أعلم .
{ حديث آخر } : أخرجه عن ابن ماجه محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن عن الأعمش عن أبي سفيان ، قال : { أنس بن مالك قالوا : يا رسول الله الحج في كل عام ، فقال : لو قلت : نعم لوجبت ، ولو وجبت لم تقوموا بها ، ولو لم تقوموا بها عذبتم }انتهى . ومحمد بن أبي عبيدة بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي خرج له عن أبيه ، واسم أبيه كنيته ، مسلم وأبو سفيان : طلحة بن نافع ، أخرج له أيضا ، والله أعلم . مسلم
أحاديث الفور في الحج والتراخي : قال المصنف رحمه الله : ثم هو واجب على [ ص: 73 ] الفور عند . أبي يوسف
وعن ما يدل عليه . وعند أبي حنيفة ، محمد رحمهما الله على التراخي ، قال والشافعي ابن الجوزي في " التحقيق " : يقول بالفور أيضا ، واحتج له بحديث وأحمد الحجاج بن عمرو الأنصاري : من كسر وأعرج ، فقد حل ، وعليه الحج من قابل ، ثم قال : وحجة الآخرين ما رووا عن عن النبي عليه السلام أنه قال : { أبي سعيد }. من أحب أن يرجع بعمرة قبل الحج ، فليفعل
قال : وهذا حديث لا يعرف ، وإنما الذي روي : { } ، وهذا هو التمتع ، قال : واحتجوا أيضا بأن فريضة الحج نزلت في سنة خمس ، بدليل ما رواه من أحب أن يبدأ بعمرة قبل الحج فليفعل في " مسنده " من طريق أحمد حدثني محمد بن إسحاق محمد بن الوليد بن نويفع عن عن كريب ، قال : بعثت عبد الله بن عباس بنو سعد بن بكر : ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له عليه السلام فرائض الإسلام : الصلاة ، والصوم ، والحج ، بعد أن ذكر التوحيد ، قال : وقد [ ص: 74 ] رواه شريك بن أبي نمر عن ، فقال فيه : بعثت كريب بنو سعد : ضماما في رجب سنة خمس ، قالوا : وإذا ثبت أن الحج وجب في سنة خمس ، فقد أخره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة عشر ، فدل على أن ، قال : وجواب هذا أنه قد روي أن وجوب الحج على التراخي لا على الفور ضماما قدم في سنة تسع ، فإن صحت الرواية الأخرى ، فعن تأخيره عليه السلام إياه جوابان :
أحدهما : أن الله تعالى أعلم نبيه عليه السلام أنه لا يموت حتى يحج ، وكان على يقين من الإدراك ، قاله أبو زيد الحنفي . والثاني : أنه أخره لعذر ، وكانت له أعذار : منها الفقر ، ومنها الخوف على نفسه ، ومنها الخوف على المدينة من المشركين ، ومنها غلبة المشركين على مكة ، وكونهم يحجون ويظهرون الشرك ، ولا يمكنه الإنكار عليهم ، فإن قيل : فكيف أخره بعد الفتح ، فجوابه من وجهين : أحدهما : أنه لم يؤمر بمنع حجاج المشركين ، فلو حج لاختلط الكفار بالمسلمين ، فكان ذلك كالعذر ، فلما أمر بمنع المشركين من الحج بعث أبا بكر في سنة تسع فنادى : أن لا يحج بعد العام مشرك ، ثم حج عند زوال ما يكره .
والثاني : أن يكون أخر الحج لئلا يقع في غير ذي الحجة من جهة [ ص: 75 ] النسيء الذي كانت العرب تستعمله ، حتى يدور التحريم على جميع الشهور ، فوافقت حجة أبي بكر ذا القعدة ، ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة انتهى كلامه . قال صاحب " التنقيح " : وحديث رواه ابن عباس في " مسنده " مطولا ، وفيه أحمد محمد بن الوليد بن نويفع لا نفيع ، وهو الأسدي القرشي ، وذكره في الثقات وقد روى له ابن حبان أبو داود هذا الحديث الواحد مقرونا بغيره ، وهو ، كلاهما عن سلمة بن كهيل وأما رواية كريب شريك بن أبي نمر التي ذكرها ، فلا أعرف لها سندا ، والله أعلم انتهى كلامه .