الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويجب ) قطع سرة المولود بعد ولادته بعد نحو ربطها لتوقف إمساك الطعام عليه ، والمخاطب هنا الولي أي إن حضر وإلا فمن علم به عينا تارة وكفاية أخرى كإرضاعه ؛ لأنه واجب فوري لا يقبل التأخير ، فإن فرط فلم يحكم القطع أو نحو الربط ضمن ، وكذا الولي وهذا كله ظاهر وإن لم أره

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ويجب قطع سرة المولود ) قال في شرح الروض : إلا أن وجوبه على الغير ؛ لأنه لا يفعل إلا في الصغر كذا قاله الزركشي . ا هـ . وفي قوله : كذا إشارة إلى التبري منه ، ولعل وجهه أنه لا مانع من أنه قد يترك إلى البلوغ فيجب عليه كالختان



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : قطع سرة المولود ) إلى قوله : لخبر أبي داود في النهاية إلا قوله : وهذا كله إلى ويجب ، وقوله : وروى أبو داود إلى المتن . ( قوله : قطع سرة المولود ) الأولى سر المولود عبارة المختار والسر بالضم ما تقطعه القابلة من سرة الصبي ، والسرة لا تقطع ، وإنما هي الموضع الذي قطع منه السر انتهت ا هـ ع ش . ( قوله : هنا ) الأولى بذلك أي : بقطع السرة بعد نحو ربطها . ( قوله : فمن علم به ) ومنه القابلة ا هـ . ع ش . ( قوله : فإن فرط ) أي : من علم به . ( قوله : فلم يحكم القطع إلخ ) فلو مات الصبي ، واختلف الوارث والقابلة مثلا في أنه هل مات لعدم الربط أو إحكامه أو بغير ذلك ؟ صدق مدعي الربط أو إحكامه ؛ لأن الأصل عدم الضمان ، وقوله : ضمن أي : بالدية على عاقلته ، وقوله : وكذا الولي أي : فيما لو أهمله فلم يحضر له من يفعل به ذلك ا هـ . ع ش أي : وبالأولى فيما لو حضر بنفسه فلم يحكم القطع إلخ




                                                                                                                              الخدمات العلمية