الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                2 - فلا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين ; لأن القاضي لا يقضي إلا بالحجة ، وهي البينة أو الإقرار أو النكول ، 3 - كما في وقف الخانية

                التالي السابق


                ( 2 ) قوله : فلا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين إلخ يعني إذا لم يكن في أيدي القضاة ، وله رسوم في دواوينهم ، فإن كان في أيدي القضاة ، وله رسوم في دواوينهم وتنازع فيه أهله فإنه يجري على الرسوم الموجودة فيها استحسانا ، وما ليس له رسوم في دواوينهم وتنازع فيه أهله حملوا في القياس على التثبت ، فمن برهن على شيء حكم له به ، وإذا حملوا على التثبت يصير حشريا وتبقى غلته في يد القاضي .

                ولو أن قاضيا تولى بلدا فوجد في ديوان من كان قبله ذكر أوقاف وهي في أيدي أمناء ولها رسوم في ديوانه فإنه يعمل بها استحسانا . كذا في الإسعاف في الفصل الذي عقده لبيان أحكام الأوقاف المتقادمة وتمام الكلام فيه فليراجع .

                ( 3 ) قوله : كما في وقف الخانية . نص عبارتها : رجل في يده ضيعة فجاء رجل وادعى أنها وقف وأحضر صكا فيه خطوط العدول والقضاة الماضية فطلب من القاضي [ ص: 307 ] القضاء بذلك الصك قالوا : ليس للقاضي أن يقضي بذلك الصك ; لأن القاضي إنما يقضي بالحجة ، والحجة هو البينة أو الإقرار أو النكول ، أما الصك فلا يصلح حجة ; لأن الخط يشبه الخط وكذا لو كان على باب الدار لوح مضروب ينطق بالوقف لا يجوز للقاضي أن يقضي بالوقف ما لم يشهد الشهود ( انتهى ) .

                وقد أخل المصنف رحمه الله تعالى في النقل بإسقاط علة الحكم المذكور




                الخدمات العلمية