وفي فلا يكره لمن له عادة 7 - ، وكذا صوم يومين قبله ، والمذهب عدم كراهية صومه بنية النفل مطلقا . صوم يوم الشك
ومنها قبول ممن له عادة بالإهداء له قبل توليته بشرط أن لا يزيد على العادة ، فإن زاد عليها رد الزائد ، الهدية للقاضي والأكل من الطعام المقدم له ضيافة بلا صريح الإذن .
ومنها تبتني على عرفهم كما في وقف فتح القدير ، وكذا لفظ الناذر والموصي والحالف ، وكذا الأقارير تبتني عليه 8 - إلا فيما نذكره 9 - وسيأتي في مسائل الإيمان ألفاظ الواقفين
وتتعلق بهذه القاعدة مباحث
القاعدة السادسة العادة محكمة
التالي
السابق
( 7 ) قوله : وكذا صوم يومين قبله ، كذا في النسخ ، والصواب : وكذا لو صام يومين قبله كما هو ظاهر .
( 8 ) قوله : إلا فيما نذكره : ظاهره رجوع الاستثناء إلى جميع ما قبله ، وليس كذلك بل هو راجع إلى الأقارير ، ولفظ الحالف ( 9 )
قوله : وسيأتي في مسائل الإيمان .
يعني في فصل تعارض العرف مع الشرع ، والضمير في سيأتي راجع إلى الاستثناء المفهوم من قوله إلا فيما نذكره ، وأما الاستثناء من الأقارير فذكره في المبحث الرابع من المباحث المتعلقة بالقاعدة
( 8 ) قوله : إلا فيما نذكره : ظاهره رجوع الاستثناء إلى جميع ما قبله ، وليس كذلك بل هو راجع إلى الأقارير ، ولفظ الحالف ( 9 )
قوله : وسيأتي في مسائل الإيمان .
يعني في فصل تعارض العرف مع الشرع ، والضمير في سيأتي راجع إلى الاستثناء المفهوم من قوله إلا فيما نذكره ، وأما الاستثناء من الأقارير فذكره في المبحث الرابع من المباحث المتعلقة بالقاعدة