الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                28 - ( تتمة ) 29 - يدخل في هذه القاعدة ما إذا جمع بين حلال وحرام 30 - في عقد أو نية ويدخل ذلك في أبواب : منها النكاح : قالوا [ ص: 346 ] لو جمع بين من تحل ومن لا تحل 32 - كمحرمة ومجوسية ، ووثنية وخلية ومنكوحة ومعتدة ومحرمة ، صح نكاح الحلال اتفاقا .

                33 - ، وإنما الخلاف بين الإمام وصاحبيه في انقسام المسمى من المهر وعدمه ، وهي في الهداية

                التالي السابق


                ( 28 ) قوله : تتمة : فتح التاء كما في الصحاح .

                ( 29 ) قوله : يدخل في هذه القاعدة : قيل عليه : المتبادر منه أن المشار إليه بهذه القاعدة أغلبية الحرام على الحلال مع أن الغلبة فيما ذكر من المسائل للحلال على الحرام كما ترى ، ولا يمكن جعل المشار إليه قاعدة الاستثناء ; لأنه لم يذكرها بعنوان القاعدة ; إلا أن يقال : يلزم من الاستثناء حصول قاعدة أخرى ، فتكون الإشارة إليها نظرا إلى جانب المعنى .

                ( 30 ) قوله : في عقد أو نية : لم يذكر مثالا حلالا لما إذ جمع بين حلال وحرام في النية .

                [ ص: 346 ] قوله : لو جمع بين من تحل ومن لا تحل إلخ : إنما صح نكاح الحلال المضمومة إلى المحرمة ; لأنه في إحداهما فيقدر بقدره ، والفرق بين هذا وبين البيع فإنه إذا جمع بين حر وعبد وشاة زكية وميتة بطل البيع فيهما ، أن البيع يبطل بالشروط الفاسدة .

                وقبول العقد فيما لا يجوز شرط لصحة العقد فيما يجوز ، والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ( 32 ) .

                قوله : كمحرمة ومجوسية إلخ : كذا في النسخ ، والصواب كحلال ومجوسية ، والواو في المعطوفات بمعنى أو ، وقوله وخلية أي غير مزوجة ، ومنكوحة أي منكوحة الغير ، وقوله معتدة أي معتدة الغير ومحرمة أي من حرم نكاحها عليه على التأبيد .

                ( 33 ) قوله : وإنما الخلاف بين الإمام وصاحبيه في انقسام المسمى : فقالا : يقسم على مهر مثلها فما أصاب التي صح نكاحها ألزمه وما أصاب الأخرى لا يلزمه ، وقال أبو حنيفة : لا يقسم والمسمى كله للتي صح نكاحها ، والدليل لهما ، وله مستوفى في محل




                الخدمات العلمية