الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
الفريضة الثانية nindex.php?page=treesubj&link=47_27016_44غسل اليدين إلى المرفقين وإليه أشار بقوله ( و ) غسل ( يديه بمرفقيه ) أي معهما تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء آخر عظم الذراع المتصل بالعضد سمي بذلك لأن المتكئ يرتفق به إذا أخذ براحته رأسه ( وبقية ) بالجر عطف على يديه فالفرض إما غسل اليدين أو غسل بقية ( معصم إن قطع ) المعصم وهو في الأصل موضع السوار ومراده به اليد إلى المرفق ولا مفهوم لمعصم ولا لقطع بل كل عضو سقط بعضه يتعلق الحكم بباقيه غسلا ومسحا ( ككف ) خلقت ( بمنكب ) بفتح الميم وكسر الكاف مجمع العضد والكتف ولم يكن له يد سواها فيجب غسلها ، فإن كان له يد سواها فلا يجب غسل الكف إلا إذا نبتت في محل الفرض أو في غيره ، وكان لها مرفق فتغسل للمرفق لأن لها حينئذ حكم اليد الأصلية ، فإن لم يكن لها مرفق فلا غسل ما لم تصل لمحل الفرض ، فإن وصلت غسل ما وصل إلى محاذاة المرفق كما استظهره بعضهم nindex.php?page=treesubj&link=51_57ويقال في الرجل الزائدة ما قيل في اليد وينزل الكعب منزلة المرفق ( بتخليل أصابعه ) متعلق بغسل ، والباء بمعنى مع أي وجوبا [ ص: 88 ] ويحافظ على عقد الأصابع باطنا وظاهرا بأن يحني أصابعه وعلى رءوس الأصابع بأن يجمعها ويحكها بوسط الكف ( لا إجالة ) عطف على تخليل أي لا مع إجالة أي تحريك ( خاتمه ) المأذون فيه أي جنسه فيشمل المتعدد كما لو كان لامرأة فلا يجب ولو ضيقا لا يصل الماء تحته ، فإن نزعه غسل محله إن لم يظن أن الماء وصل تحته والغسل كالوضوء وأما غير المأذون فيه فداخل في قوله ( ونقض ) فعل ماض مبني للفاعل أو المفعول ( غيره ) منصوب أو مرفوع على أنه نائب فاعل فيجب نزعه إن كان حراما وأجزأ تحريكه إن كان واسعا وكذا المكروه كخاتم النحاس أو الرصاص ودخل في الغير كل حائل من شمع وزفت وغيرهما
( قوله : وغسل يديه ) أي للسنة والإجماع وإن صدقت الآية بيد واحدة أخذا من مقابلة الجمع بالجمع انظرشب ( قوله : لأن المتكئ يرتفق إلخ ) أي لأن المتكئ والمعتمد عليه يرتفق إلخ وقوله : إذا أخذ براحته رأسه أي إذا وضع رأسه في راحته ( قوله : أما غسل اليدين ) أي إن كان المعصم باقيا على حاله لم يقطع منه شيء ( قوله : وهو ) أي المعصم في الأصل موضع السوار أي من الذراع ( قوله : ومراده به اليد ) أي الذراع بتمامه ( تنبيه ) nindex.php?page=treesubj&link=47_57_48_27016يلزم الأقطع أجرة من يطهره ، فإن لم يجد فعل ما أمكنه قاله في المج ( قوله : ككف بمنكب ) أي كما يجب غسل كف خلقت في منكب ( قوله : إلا إذا نبتت في محل الفرض ) أي كان لها مرفق أم لا ( قوله : وكان لها مرفق ) أي سواء وصلت لمحل الفرض أو لا ( قوله : فإن لم يكن لها مرفق ) أي والحال أنها نبتت في غير محل الفرض ( قوله : ويقال في الرجل الزائدة ما قيل في اليد ) أي فإن نبتت في محل الفرض غسلت مطلقا وإن نبتت في غيره وكان لها كعب غسلت أيضا وإن لم يكن لها كعب لم تغسل ما لم تصل لمحل الفرض ، فإن وصلت له غسل منها ما حاذى محل الفرض ( تنبيه ) من قبيل ما ذكره الشارح فرع كتاب سليمان بن الكحالة من تلامذة nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون nindex.php?page=treesubj&link=34_43امرأة خلقت بوجهين وأربعة أيد فيجب عليها غسل كل ويجوز نكاحها لاتحاد محل الوطء انظر ح ( قوله : متعلق بغسل ) أي المقدر مع يديه أي وغسل يديه غسلا مصاحبا لتخليل أصابعه وهو شامل للأصابع الزائدة أحس بها أم لا كذا في حاشية شيخنا ( قوله : أي وجوبا ) ما ذكره من وجوب nindex.php?page=treesubj&link=51تخليل أصابع اليدين في الوضوء هو المشهور من المذهب خلافا لمن قال بالندب nindex.php?page=treesubj&link=59كتخليل أصابع الرجلين والأولى في تخليلها كما في ح عن الجزولي وأبي عمران أن يكون من ظاهر الأصابع ; لأنه أمكن لا من باطنها .
وأما قول بعضهم لأنه من باطنها تشبيك وهو مكروه ففيه نظر ; لأن nindex.php?page=treesubj&link=59_22753التشبيك إنما يكره في الصلاة لا في الوضوء كما نقله ح عن صاحب الجمع بخلاف أصابع الرجلين ، فإن الأولى تخليلها من أسفلها ، والتخليل في كل غسلة من الغسلات الثلاث حتى تعد المرة [ ص: 88 ] غسلة كما قال شيخنا ( قوله : ويحافظ على عقد الأصابع ) أي وجوبا ولا فرق بين العقد العليا والوسطى والسفلى ( قوله : وعلى رءوس الأصابع ) عطف على عقد الأصابع أي ويحافظ على رءوس الأصابع ويعفى عن nindex.php?page=treesubj&link=23587_51الوسخ الذي تحت الأظفار فلا تجب إزالته ما لم يتفاحش ( قوله : المأذون فيه ) إشارة إلى أن الإضافة في خاتمه للعهد ( قوله : فإن نزعه ) أي بعد الوضوء ( قوله : إن لم يظن إلخ ) أي فإن ظن أن الماء وصل تحته فلا يؤمر بغسل ما تحته ( قوله : والغسل كالوضوء ) أي فلا يجب فيه تحريك الخاتم المأذون فيه ولو ضيقا لا يصل الماء تحته وإذا نزعه بعد الغسل وجب غسل ما تحته إن لم يظن أن الماء وصل تحته وإلا فلا يؤمر بغسل ما تحته بعد نزعه واعلم أن nindex.php?page=treesubj&link=51_62مثل الخاتم في حق المرأة ما كان مباحا لها من غيره كأساور وحدائد فلا يجب عليها إجالته واسعا أو ضيقا لا في الوضوء ولا في الغسل ويجب عليها إذا نزعته غسل ما تحته إن كان ضيقا لم تظن وصول الماء تحته وإلا فلا يجب ( قوله : : ونقض غيره ) المراد بنقضه نقله من محله بحيث يمكن غسل ما كان تحته ( قوله : فيجب نزعه إن كان حراما ) المراد بنزعه نقله من محله ولو لم يخرجه من الأصبع ( قوله : : وأجزأ تحريكه ) أي لذلك الأصبع به إن كان واسعا فالدلك به كاف كالدلك باليد مجعولا عليها خرقة .
وأما حرمته فشيء آخر وما ذكره الشارح من إجزاء تحريك محرم اللبس هو مفاد نقل ح وهو المعول عليه كما قال شيخنا خلافا لما قاله عج من لزوم نزعه واسعا كان أو ضيقا ( قوله : وكذا المكروه ) أي يجب نزعه وإجزاء تحريكه لدلك الأصبع به إن كان واسعا ( قوله : : ودخل في الغير إلخ ) أي لأن المراد ونقض غير الخاتم المأذون فيه وهذا صادق بكونه خاتما غير مأذون فيه وبكونه غير خاتم أصلا كالشمع والزفت وغيرهما كمداد الحبر والعجين .