الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=2516_23316 ( وحكم الظئر ) أي : المرضعة لولد غيرها ( كمرضع ) لولدها ( فيما تقدم ) من الفطر وعدمه ، والفدية وعدمها ، ( فإن لم تفطر ) الظئر ( فتغير لبنها ) بالصوم ( أو نقص خير المستأجر ) بين فسخ الإجارة وإمضائها ، ( و nindex.php?page=treesubj&link=2516_2514_2489إن قصدت ) الظئر ( الإضرار ) بالرضيع بصومها ( أثمت وكان للحاكم إلزامها بالفطر بطلب المستأجر ) ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : إن تأذى الصبي بنقصه أو تغييره لزمها الفطر ، فإن أبت فلأهله الفسخ ، ويؤخذ من هذا : أنه يلزم الحاكم إلزامها بما يلزمها ، وإن لم تقصد الضرر ، بلا طلب قبل الفسخ وهذا متجه ، قاله في الفروع ، وجزم بمعناه في المنتهى .