الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويحرم عليها وعلى رجل لبس قفازين أو قفازا واحدا وهما كل ما يعمل لليدين إلى الكوعين يدخلهما فيه لسترهما من الحر كالجوارب للرجلين كما يعمل للبزاة ) لحديث ابن عمر مرفوعا " لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري والرجل أولى ولا يلزم من جواز تغطيتهما بكمهما لمشقة التحرز من جوازه بهما بدليل جواز تغطية الرجل قدمه بإزاره لا بخف .

                                                                                                                      وإنما جاز تغطية قدميها بكل شيء ; لأنهما عورة في الصلاة ( وفيه ) أي : لبس القفازين أو أحدهما ( الفدية كالنقاب قال القاضي ومثلهما لو لفت على يديها خرقة أو خرقا وشدتها على حناء أو لا كشده ) أي : الرجل ( على جسده شيئا ) وذكره في الفصول عن أحمد وجزم بمعناه في المنتهى وشرحه ( وظاهر كلام الأكثر : لا يحرم وإن لفتها بلا شد فلا بأس ) ; لأن المحرم اللبس لا التغطية كيدي الرجل ولا بأس أن تطوف منتقبة إن لم تكن محرمة فعلته عائشة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية