الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويحرم استعمال طعام وشراب في إزالة النجاسة ، لإفساد المال المحتاج إليه ، كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها ، والإبل التي يحج عليها ، والبقر التي يحرث عليها ، ونحو ذلك ، لما في ذلك من الحاجة إليها قاله الشيخ ) .

                                                                                                                      وفي الاختيارات في آخر كتاب الأطعمة : ويكره ذبح الفرس [ ص: 184 ] الذي ينتفع به في الجهاد ، بلا نزاع ( ولا بأس باستعمال النخالة الخالصة ) من الدقيق ( في التدلك ، وغسل الأيدي بها ، وكذا ) التدلك وغسل الأيدي ( ببطيخ ودقيق الباقلاء ) وهي الفول ، إن شددت اللام قصرت ، وإن خففت مددت .

                                                                                                                      ذكره في حاشيته ( وغيرها مما له قوة الجلاء ، لحاجة ) وفي المستوعب : يكره أن يغسل جسمه بشيء من الأطعمة ، مثل دقيق الحمص أو العدس أو الباقلاء ونحوه ( ويغسل ما نجس ببعض الغسلات بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة ) لأنها نجاسة تطهر في محلها بما بقي من الغسلات ، فطهرت به في مثله قياسا عليه .

                                                                                                                      فلو تنجس بالغسلة الرابعة مثلا ، غسل ثلاث غسلات إحداهن ( بتراب إن لم يكن ) التراب ( استعمل ) فيما سبق من الغسلات ( حيث اشترط ) التراب ، بأن كانت نجاسة كلب أو خنزير ، أو ما تولد منهما أو من أحدهما فإن كان استعمل فيما قبل كفى ( ويعتبر العصر في كل مرة ) خارج الماء ( مع إمكانه ) أي : العصر ( فيما تشرب نجاسة ليحصل انفصال الماء عنه ) أي : عن المحل المتنجس ( ولا يكفي تجفيفه بدل العصر وإن لم يمكن عصره ، كالزلالي ونحوها ) من كل ما لا يمكن عصره ( فبدقها أو دوسها ، وتقليبها أو تثقيلها بما يفصل الماء عنها ) ، لقيامه مقام العصر لتعذره .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية