الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      إذا أصاب ثوب المرأة حيضها استحب أن تحته بظفرها ، حتى تذهب خشونته ، ثم تقرصه بريقها ليلين للغسل ثم تغسله بالماء .

                                                                                                                      ( قال في التلخيص وغيره إن لم يتضرر المحل بهما ) أي : بالحت والقرص ، فإن تضرر بهما سقطا ( ويحسب العدد في إزالتها ) أي : النجاسة ( من أول غسلة ، ولو قبل زوال عينها ) لعموم ما سبق ( فلو لم تزل ) النجاسة ( إلا في الغسلة الأخيرة أجزأ ) ذلك لحصول الإنقاء والعدد المعتبر فائدة : لو غسل بعض الثوب النجس طهر ما غسل منه قال الموفق : ويكون المنفصل نجسا لملاقاته غير المغسول قال ابن تميم وابن حمدان وفيه نظر ا هـ فإن أراد غسل بقيته غسل ما لاقاه قاله في الإنصاف .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية