الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=24587 ( ولا يباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت منه أو منها ) لقول عائشة : المستحاضة لا يغشاها زوجها ولأن بها أذى فحرم وطؤها كالحائض ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يباح مطلقا ، وهو قول أكثر العلماء لأن حمنة كانت تستحاض ، وكان زوجها nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله يجامعها ، وأم حبيبة كانت تستحاض ، وكان زوجها nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف [ ص: 218 ] يغشاها ، رواهما أبو داود وقد قيل : إن وطء الحائض يتعدى إلى الولد فيكون مجذوما .
( فإن كان ) أي : وجد خوف العنت منه أو خافته هي وطلبته منه ( أبيح ) له وطؤها ( ولو لواجد الطول لنكاح غيرها ) خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل لأن حكمه أخف من حكم الحيض ومدته تطول ( والشبق الشديد كخوف العنت ) فيبيح وطأها ولو لم يصل إلى حال تبيح وطء الحائض لما تقدم .