الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( أو ) جعله ل ( غير معين بأن يقول : من رد لقطتي أو وجدها ) فله كذا ( أو ) من ( بني لي هذا الحائط أو ) من ( رد عبدي ) الآبق ( فله كذا ، فيصح العقد ) مع كونه تعليقا ; لأنه في معنى المعاوضة لا تعليقا محضا .

                                                                                                                      ( ويستحق ) العامل ( الجعل بالرد ) أي : بعمل ما جوعل عليه كرد اللقطة أو العبد ، وبناء الحائط ، ونحوه ( ولو كان ) المسمى في رد الآبق ( أكثر من دينار أو ) أكثر من ( اثني عشر درهما ) فضة ; لأنه قد استقر على الجاعل بالفعل .

                                                                                                                      ( وإن لم يكن ) المسمى ( أكثر ) من دينار أو اثني عشر درهما ( فله ) أي : العامل ( في ) رد ( العبد ) الآبق ( ما قدره الشارع ) دينارا أو اثني عشر درهما ، وتلغى التسمية قطع به الحارثي ، وصاحب المبدع ; لأن من أوجب عليه الشارع شيئا مقدرا من المال عند وجود سببه استقر عليه كاملا بوجود سببه ، كأداء ربع مال الكتابة للمكاتب عند أدائه مال كتابته ، وقدم في الفروع أنه لا يستحق إلا المسمى قال في التنقيح ، وشرح المنتهى : وهو ظاهر كلام غيره ، وأطلق الوجهين في المنتهى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية