الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      الشرط ( الرابع : أن يقف ناجزا ) غير معلق ولا مؤقت ولا مشروط بنحو خيار ( فإن علقه ) أي : الوقف ( بشرط غير موته لم يصح ) الوقف سواء كان التعليق لابتدائه كقوله : إذا قدم زيد ، أو ولد لي ولد ، أو جاء رمضان ، فداري وقف على كذا ، أو كان التعليق لانتهائه ، كقوله : داري وقف على كذا إلى أن يحضر زيد أو يولد لي ولد ، ونحوه ; لأنه نقل للملك فيما لم يبن على التغليب ، والسراية ، فلم يجز تعليقه بشرط في الحياة كالهبة .

                                                                                                                      ( وإن قال : هو وقف بعد موتي صح ) ; لأنه تبرع مشروط بالموت فصح كما لو قال : قفوا داري بعد موتي على كذا ، واحتج [ ص: 251 ] الإمام بأن عمر وصى ، فكان في وصيته " هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا صدقة " ، وذكر بقية الخبر .

                                                                                                                      وروى نحوه أبو داود قال في القاموس : وثمغ بالفتح مال بالمدينة لعمر وقفه ( ويكون ) الوقف المعلق بالموت ( لازما ) من حين قوله : هو وقف بعد موتي ، ونص أحمد في رواية الميموني على الفرق بينه ، وبين المدبر قال الحارثي : والفرق عسر جدا ، وإن كان الموقوف نحو أمة ، ففي القواعد : صارت كالمستولدة ، فينبغي أن يبيعها وولدها انتهى وأما الكسب ، ونحوه فالظاهر أنه للواقف ، وورثته إلى الموت ; لأنه ملك قبل الموت لقول الميموني للإمام ، والوقوف إنما هي شيء وقفه بعده ، وهو ملك الساعة .

                                                                                                                      ( ويعتبر ) الوقف المعلق بالموت من ثلثه ; لأنه في حكم الوصية ، فإن زاد على الثلث توقف لزوم الوقف في الزائد على إجازة الورثة ، وإذا قال : داري وقف على موالي بعد موتي دخل أمهات أولاده ، ومدبروه ; لأنهم من مواليه حقيقة إذن قاله الحارثي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية