الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فصل nindex.php?page=treesubj&link=23280_14325وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال أوصى بها ) قبل موته ( أو لم يوص ، كقضاء الدين والحج والزكاة ) والنذر والكفارة لحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=3913أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية } خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المسند والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وروى نحوه nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ في كتاب الفرائض والوصايا عن عبد الله بن بدر عن أبيه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=13736 : اقضوا الله فالله أحق بالوفاء } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري [ ص: 352 ] مختصرا والحكمة في تقديم ذكر الوصية في الآية قبل الدين أنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض فكان في إخراجها مشقة على الوارث فقدمت حثا على إخراجها قال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : ولذلك جيء بكلمة " أو " التي للتسوية أي : فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع وإن كان مقدما عليها وقال ابن عطية : الوصية غالبا تكون لضعاف فقوي جانبها بالتقديم في الذكر ، لئلا يطمع ويتساهل فيها بخلاف الدين ، وتقدم أن مؤنة التجهيز تقدم مطلقا .