( وإذا ) بالمعروف . مات ) ميت ( بدئ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه
( و ) مؤنة ( دفنه بالمعروف من صلب ماله سواء قد كان تعلق به ) أي المال ( حق رهن أو أرش جناية أو لم يكن ) تعلق [ ص: 404 ] به شيء من ذلك ، كحال الحياة إذ لا يقضي دينه إلا بما فضل عن حاجته وتقدم .
( وما بقي بعد ذلك ) أي بعد مؤنة تجهيز بالمعروف ( يقضى منه ديونه ) سواء وصى بها أو لا وتقدم ويبدأ منها بالمتعلق بعين المال ، كدين برهن ، وأرش جناية برقبة الجاني ونحوه ثم الديون المرسلة في الذمة ( سواء كانت ) الديون ( لله ) تعالى ( كزكاة المال و ) صدقة ( الفطر والكفارات والحج الواجب ) والنذر ( أو ) كانت ( لآدمي كالديون ) من قرض وثمن وأجرة وجعالة استقرت ونحوها ( والعقل ) بعد الحول ( وأرش الجنايات والغصوب وقيم المتلفات وغير ذلك ) لما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم وتقدم . قضى بالدين قبل الوصية فإن ضاق المال تحاصوا
( وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه ) لأجنبي ( من ثلثه إلا أن تجيزها الورثة فتنفذ ) وإن زادت على الثلث ، أو كانت لوارث ( من جميع الباقي ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته ) لقوله تعالى { من بعد وصية يوصى بها أو دين } .
كتاب الفرائض
- فصل في الجد مع الإخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب منفردين
- فصل للأم أربعة أحوال
- فصل في إرث الجدة
- فصل في إرث البنات وبنات الابن والأخوات
- فصل في الحجب
- باب العصبات
- باب أصول المسائل والعول والرد
- فصل في الرد
- باب المناسخات
- باب قسمة التركات
- باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم
- باب ميراث الحمل
- باب ميراث المفقود
- باب ميراث الخنثى المشكل
- باب ميراث الغرقى ومن غمى أي خفى موتهم
- باب ميراث المطلقة
- باب ميراث القاتل
- باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به