الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو نوى ركعتين نفلا نهارا ، فقام إلى ثالثة سهوا ، فالأفضل إتمامها أربعا ولا يسجد للسهو ) لإباحة التطوع بأربع نهارا ( وله أن يرجع ويسجد ) للسهو ( ورجوعه ) إذا نوى ركعتين نفلا ( ليلا ) وقام إلى ثالثة سهوا ( أفضل ) من إتمامها أربعا لأن إتمامها مبطل لها كما يأتي وعدم إبطال النفل مستحب لأنه لا يجب إتمامه ( ويسجد ) للسهو ( فإن لم يرجع ) من نوى اثنين ليلا وقام إلى ثالثة سهوا ( بطلت ) لقوله صلى الله عليه وسلم { صلاة الليل مثنى مثنى } ولأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت صلاة الفجر وهذا معنى قول المنتهى وغيره وليلا ، فكقيامه إلى ثالثة بفجر قال في الشرح : نص عليه أحمد ولم يحك فيه خلافا في المذهب فإن قيل الزيادة على ثنتين ليلا مكروهة فقط ، وذلك لا يقتضي بطلانها ؟ قلت هذا إذا نواه ابتداء وأما هنا فلم ينو إلا على الوجه المشروع فمجاوزته زيادة غير مشروعة ومن هنا يؤخذ أن من نوى عددا نفلا ، ثم زاد عليه إن كان على وجه مباح فلا أثر لذلك وإلا كان مبطلا له .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية