الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) وإذا أدخل على الرجل غير امرأته فدخل بها فعلى الزوج مهر التي دخل بها ; لأنه دخل بها بشبهة النكاح بخبر المخبر أنها امرأته ، وخبر الواحد في المعاملات حجة فيصير شبهة في إسقاط الحد فإذا سقط الحد وجب المهر ، وعليها العدة ويثبت نسب ولدها منه ، ولا تتقي في عدتها ما تتقي المعتدة ، وبنحوه قضى علي رضي الله عنه في الوطء بالشبهة ، والحداد : إظهار التحزن على فوات نعمة النكاح ، وذلك لا يوجد في الوطء بالشبهة ، وليس لها عليه نفقة العدة ; لأن وجوب النفقة باعتبار ملك اليد الثابت بالنكاح ، وذلك غير موجود في الوطء بالشبهة ; ولأنه يبقى بالعدة ما كان ثابتا من النفقة بأصل النكاح ، ولم يكن لها نفقة مستحقة هنا ; ليبقى ذلك ببقاء العدة ، ولا يرجع بالمهر على الذي أدخلها عليه ; لأنه وجب عليه عوضا عما استوفى ، وهو الذي نال اللذة بالاستيفاء فلا يرجع بالعوض على غيره ; ولأن المخبر أخبر بكذب من غير أن يضمن له شيئا ، وهذا العقد من الغرور لا يثبت له الرجوع عليه كمن أخبره بأمن الطريق فسلك فيه حتى أخذ اللصوص متاعه .

( قال : ) فإن كانت هذه أم امرأته حرمت عليه امرأته بالمصاهرة ، لها عليه نصف الصداق ; لوقوع الفرقة قبل الدخول بسبب من جهة الزوج ، ولا يرجع به على أحد أيضا ; لما قلنا ، وإن كانت بنت امرأته حرمت عليه امرأته بالمصاهرة ، وله أن يتزوج التي دخل بها ; لأن مجرد العقد على الأم لا يوجب حرمة الربيبة ، وليس له أن يتزوج أم التي دخل بها ; لأن بالدخول بالبنت تحرم الأم على التأبيد بخلاف الفصل الأول فإن هناك لا يتزوج واحدة منهما ; لوجود العقد الصحيح على البنت ، والدخول بالأم ولو كانت هذه أخت امرأته أو ذات رحم محرم منها لم يقرب امرأته حتى تنقضي عدتها ; لأن أختها معتدة منه فلو قربها كان جامعا ماءه في رحم أختين ، وذلك لا يجوز ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية