الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قال ) رضي الله عنه : قد قدمنا بيان ما هو مقصود هذا الباب وهو اعتبار الكفاءة في النكاح ، وصحة عقد النكاح من كفء بمهر مثلها بمباشرتها أو بمباشرة غيرها برضاها بغير ولي ، واستدل على ذلك بآثار رويت فمنه حديث جعفر رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=3086أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة بنت nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان وكان الذي ولي عقد النكاح nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي ومهرها عنه أربعمائة دينار } ومنه حديث عائشة رضي الله عنها أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر من nindex.php?page=showalam&ids=15335المنذر بن الزبير رضي الله عنه وعبد الرحمن غائب فقال : أمثلي يفتات عليه في بناته ، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : رضي الله عنها أوترغب عن المنذر لتملكن أمرها عبد الرحمن فملكها فقال : ما بي رغبة عنه ، ومنه حديث عبد الرحمن بن مروان رضي الله عنه قال : زوجت امرأة معنا في الدار ابنتيها فجاء أولياؤها فخاصموها إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فأجاز النكاح ، ومنه حديث بحرية بنت هانئ قالت : زوجت نفسي من القعقاع بن شور فخاصم أبي إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فأجاز النكاح ، ولكن الحجة بهذه الآثار على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه حيث يقول : لا ينعقد nindex.php?page=treesubj&link=11015النكاح بعبارة النساء ، فأما على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى لا تقوى الحجة ببعض هذه الآثار ، فإنه يقول في حديث nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي : إنه كان هو الولي لأنها كانت مسلمة في ولايته ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة رضي الله تعالى عنها [ ص: 108 ] من جملة من هاجر إلى الحبشة ، ولأن عقد عائشة رضي الله تعالى عنها كان موقوفا على إجازة عبد الرحمن ، وكذلك ما أجازه nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه إنما أجازه بولاية السلطنة ، ثم استكثر من الشواهد في جواز تزويج المرأة نفسها من كفء ، فمن ذلك أن الولي لو عضلها فخاصمته إلى السلطان ، فإنه يحق على السلطان أن يأمر الولي بذلك ، وإن أبى أن يزوجها ; السلطان ، فإذا صنعت هي بنفسها كيف تحكم ببطلان ما صنعت ، وكذلك لو أن nindex.php?page=treesubj&link=11015_11114_11119_11038_11013رجلا أعتق أم ولده ولها ولد ثم تزوجها من غير أن يعلم ولدها منه ، أما كان يجوز هذا النكاح باعتبار أن الولي هذا الولد ، أرأيت لو أن nindex.php?page=treesubj&link=11015امرأة أعتقت أباها وهو معتوه فزوجته أما كان يجوز هذا ، فإذا كانت تملك أن تزوج أباها فكيف لا تملك أن تزوج نفسها ، واستكثر من هذا الجنس من الشواهد ، وقد ذكر في اختلاف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى أن nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى قال : لا يجوز ذلك وأن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا رحمهما الله تعالى قالا لا يجوز ذلك حتى يجيزه القاضي أو الولي ، وقد تقدم بيان ما فيه من اختلاف الروايات عنهما ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب