( فإن . ( نقل وإن خيف موته ) بالنقل لظلمه بدخوله ولو بإذن الإمام . ( فإن مرض فيه ) أي الحرم . ( لم يدفن فيه ) تطهيرا للحرم عنه ( فإن دفن نبش وأخرج ) ؛ لأن بقاء جيفته فيه أشد من دخوله له حيا نعم إن تقطع ترك ولأفضلية حرم مات ) وهو ذمي مكة وتميزه بما لم يشارك فيه لم يلحق به في ذلك وجوبا بل ندبا حرم المدينة وصح { أنه صلى الله عليه وسلم أنزلهم مسجده سنة عشر بعد نزول براءة سنة تسع وناظر فيه أهل نجران منهم في أمر المسيح وغيره } . ( وإن الحجاز وعظمت المشقة في نقله ) أو خيف نحو زيادة مرضه . ( ترك ) وجوبا تقديما لأعظم الضررين ( وإلا ) تعظم فيه . ( نقل ) وجوبا لحرمة المحل وفي الروضة وأصلها عن مرض في غيره ) أي الحرم . ( من الإمام أنه ينقل مطلقا وعن الجمهور أنه لا ينقل مطلقا وعليه جرى مختصروها لكن جرى على تفصيل المتن الحاوي الصغير وغيره وهو أوجه معنى ( فإن . ( دفن هناك ) للضرورة فإن لم يتعذر نقل ، أما الحربي أو المرتد فلا يجري ذلك فيه لجواز إغراء الكلاب على جيفته فإن أذى ريحه غيبت جيفته . مات ) فيه ( وتعذر نقله ) منه لنحو خوف تغير
كتاب الجزية
التالي
السابق
حاشية ابن قاسم
( قوله : لكن جرى على تفصيل المتن الحاوي الصغير إلخ ) هذا التفصيل خاص بما تقدم عن المتن وهو أوجه معنى وهو المعتمد
( قوله : لكن جرى على تفصيل المتن الحاوي الصغير إلخ ) هذا التفصيل خاص بما تقدم عن المتن وهو أوجه معنى وهو المعتمد
حاشية الشرواني
( قوله : وهو ذمي ) إلى الفصل في المغني إلا قوله وجوبا بل ندبا وقوله وفي الروضة إلى المتن ( قوله : ولأفضلية إلخ ) علة لانتفاء الإلحاق . هـ ا . رشيدي
( قوله : بما لم يشارك فيه ) أي : بالنسك أسنى ومغني ( قوله : في ذلك ) أي : في منع دخول جميع الكفار فيه
( قوله : وفي الروضة وأصلها ) عبارة النهاية نقل حتما لحرمة المحل وهو المعتمد وإن ذكر في الروضة إلخ
( قوله : نقل ) عبارة المغني لم يدفن هناك فإن دفن ترك . ا هـ . ( قوله : فلا يجري ذلك فيه إلخ ) عبارة المغني فلا يدفن فيه بل يغري الكلاب على جيفته فإن تأذى الناس بريحه ووري كالجيفة ا هـ
( قوله : وهو ذمي ) إلى الفصل في المغني إلا قوله وجوبا بل ندبا وقوله وفي الروضة إلى المتن ( قوله : ولأفضلية إلخ ) علة لانتفاء الإلحاق . هـ ا . رشيدي
( قوله : بما لم يشارك فيه ) أي : بالنسك أسنى ومغني ( قوله : في ذلك ) أي : في منع دخول جميع الكفار فيه
( قوله : وفي الروضة وأصلها ) عبارة النهاية نقل حتما لحرمة المحل وهو المعتمد وإن ذكر في الروضة إلخ
( قوله : نقل ) عبارة المغني لم يدفن هناك فإن دفن ترك . ا هـ . ( قوله : فلا يجري ذلك فيه إلخ ) عبارة المغني فلا يدفن فيه بل يغري الكلاب على جيفته فإن تأذى الناس بريحه ووري كالجيفة ا هـ