الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويدخل وقتها ) أي التضحية ( إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر ) وهو عاشر الحجة ( ثم مضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين ) راجع لكل من الركعتين والخطبتين عملا بقاعدة الشافعي السابقة في الوقت أو أن التثنية نظرا للفظين السابقين وإن كان كل منهما مثنى في نفسه كما في : { هذان خصمان اختصموا } إذ يجوز اختصما أيضا اتفاقا فاندفع اعتراضه بأنه قيد في الخطبتين مع أنه قيد في الركعتين أيضا

                                                                                                                              وضابطه أن يشتمل على أقل مجزئ من ذلك فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئ وكان تطوعا كما في الخبر المتفق عليه أو بعده أجزأ وإن لم يذبح الإمام خلافا لما وقع في البويطي نعم إن وقفوا بعرفة في الثامن غلطا وذبحوا في التاسع ثم بان ذلك أجزأهم تبعا للحج ذكره في المجموع عن الدارمي كذا ذكره شارح وهو غلط فاحش فإن الحج لا يجزئ في الثامن إجماعا فأي تبع في ذلك والذي في المجموع ليس في ذلك بل في الوقوف في العاشر فإن الأيام تحسب على حساب وقوفهم فيذبحون بعد مضي أيام التشريق وقد حررت ذلك في حاشية الإيضاح مع فروع نفيسة لا يستغنى عن مراجعتها

                                                                                                                              ( ويبقى ) وقت التضحية وإن كره الذبح ليلا إلا لحاجة أو مصلحة ( حتى تغرب ) الشمس ( آخر ) أيام ( التشريق ) للخبر الصحيح { عرفة كلها موقف وأيام منى كلها منحر } وفي رواية { في كل أيام التشريق ذبح } وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر وقال الأئمة الثلاثة يومان بعده

                                                                                                                              ( قلت ارتفاع الشمس فضيلة والشرط طلوعها ثم ) عقبه ( مضي قدر ) أقل مجزئ خلافا لما زعمه شارح من ( الركعتين والخطبتين والله أعلم ) بناء على أن وقت العيد يدخل بالطلوع وهو الأصح كما مر وصوب الأذرعي ومن تبعه ما في المحرر نقلا ودليلا وليس كما قالوا بل نازع البلقيني في أن ارتفاع الشمس فضيلة بأن تعجيل النحر مطلوب عند الشافعي فيسن تعجيل الصلاة عقب الطلوع وفيه نظر والمعتمد ندب تأخير ذلك حتى ترتفع كرمح خروجا من الخلاف

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 354 ] ( قوله : أو إن التثنية نظرا للفظين السابقين وإن كان كل منهما مثنى في نفسه ) يجوز أن يكون من قبيل الحذف من الأول لدلالة الثاني ( قوله : كما في : { هذان خصمان } ) فيه بحث لظهور الفرق فتأمله



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أي التضحية ) إلى قوله وإن لم يذبح في النهاية إلا قوله فاندفع إلى وضابطه ( قوله بقاعدة الشافعي إلخ ) وهي رجوع الصفة المتأخرة للكل ( قوله : أو أن التثنية إلخ ) ويجوز أن يكون من قبيل الحذف من الأول لدلالة الثاني ا هـ . سم ( قوله : نظرا للفظين ) أي بجعل كل منهما قسما وليس المراد اللفظين من حيث كونهما لفظين كما قد يتبادر ا هـ . رشيدي عبارة السيد عمر أي لمدلوليهما فإن الركعتين لهما وحدة باعتبار أنهما صلاة ، والخطبتين لهما وحدة باعتبار أنهما خطبة ا هـ . ( قوله : كما في : { هذان خصمان } إلخ ) الفرق بين هذا وما نحن فيه ظاهر كما قاله سم ا هـ . رشيدي ( قوله إذ يجوز إلخ ) أي في غير القرآن ا هـ . ع ش ( قوله : بأنه قيد في الخطبتين ) أي فقط في كلام المصنف مع أنه قيد في الركعتين أي في الواقع أيضا أي كما أنه قيد في الخطبتين

                                                                                                                              ( قوله : وضابطه ) أي ما في المتن ا هـ . رشيدي ( قوله : أن يشتمل ) أي فعل الركعتين ، والخطبتين بعد الارتفاع كرمح ( قوله : تطوعا ) أي صدقة التطوع عبارة المغني لم تقع أضحية ا هـ وعبارة النهاية شاة لحم ا هـ . ( قوله : نعم ) إلى قوله فيذبحون في النهاية إلا قوله في الثامن إلى في العاشر ( قوله : كذا ذكره شارح وهو غلط إلخ ) عبارة المغني وهذا إنما يأتي على رأي مرجوح وهو أن الحج يجزئ ، والأصح أنه لا يجزئ فكذا الأضحية ا هـ . ( قوله : بل في الوقوف إلخ ) أي غلطا ا هـ .ع ش ( قوله : فإن الأيام ) أي للذبح ا هـ . نهاية ( قوله : نحسب على حساب وقوفهم ) أي فتكون أيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر المذكور ا هـ . ع ش قال الرشيدي وانظر هل هذا الحكم خاص بأهل مكة ومن في حكمهم ا هـ . ( أقول ) الظاهر نعم ، والله أعلم ( قوله : على حساب وقوفهم إلخ ) خلافا للمغني عبارته تنبيه لو وقفوا العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على حساب وقوفهم ا هـ . ( قوله : بعد مضي أيام التشريق ) يعني إلى مضي ثلاثة أيام بعد العاشر ( قوله : وقت التضحية ) إلى قوله وصوب في المغني إلا قوله إلا لحاجة أو مصلحة وقوله : أقل إلى المتن وفي النهاية إلا قوله وقال إلى المتن وقوله : خلافا لما زعمه شارح ( قوله وإن كره الذبح إلخ ) شامل لغير الأضحية وأظهر منه في الشمول قول المغني ويكره الذبح والتضحية ليلا للنهي عنه ا هـ . ( قوله : إلا لحاجة ) كاشتغاله نهارا بما يمنعه من التضحية أو مصلحة كتيسر الفقراء ليلا أو سهولة حضورهم . ا هـ . ع ش ( قوله : أن وقت العيد ) أي وقت صلاته نهاية ومغني ( قوله : بل نازع البلقيني إلخ ) أقره المغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية