الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( والأصح وجوب تصدق ) أي إعطاء ولو من غير لفظ مملك كما كادوا أن يطبقوا عليه حيث أطلقوا هنا nindex.php?page=treesubj&link=4110التصدق وعبروا في الكفارة بأنه لا بد فيها من التمليك وأما ما في المجموع عن الإمام وغيره أنهما قاسا هذا عليها وأقرهما فالظاهر أخذا من كلام الأذرعي أنه مقالة ويفرق بأن المقصود من التضحية مجرد الثواب فكفى فيه مجرد الإعطاء لأنه يحصله ومن الكفارة تدارك الجناية بالإطعام فأشبه البدل والبدلية تستدعي تمليك البدل موجب ولو على فقير واحد ( ببعضها ) مما ينطلق عليه الاسم قال ابن الرفعة عقب هذا قال في الحاوي وهو ما يخرج عن القدر التافه إلى ما جرى في العرف أن يتصدق به فيها من القليل الذي يؤدي الاجتهاد إليه ا هـ . وذلك لأنها شرعت رفقا للفقير وبه يتجه من حيث المعنى بحث الزركشي أنه لا بد من لحم يشبعه وهو المقدر في نفقة الزوج المعسر لأنه أقل واجب لكن ينافيه قول المجموع لو nindex.php?page=treesubj&link=4111اقتصر على التصدق بأدنى جزء كفاه بلا خلاف نعم يتعين تقييد بغير التافه جدا أخذا من كلام الماوردي ويجب أن يملكه نيئا طريا لا قديدا ولا يجزئ ما لا يسمى لحما مما يأتي في الأيمان كما هو ظاهر ومنه جلد ونحو كبد وكرش إذ ليس طيبها كطيبه وكذا ولد بل له أكل كله وإن انفصل قبل ذبحها وتردد البلقيني في الشحم وقياس ذلك أنه لا يجزئ وللفقير التصرف فيه ببيع وغيره أي لمسلم كما علم مما مر ويأتي ولو nindex.php?page=treesubj&link=4115أكل الكل أو أهداه غرم قيمة ما يلزم التصدق به ولا يصرف شيء منها لكافر على النص ولا لقن إلا لمبعض في نوبته ومكاتب أي كتابة صحيحة فيما يظهر [ ص: 365 ] nindex.php?page=treesubj&link=4114_4113_4112 ( والأفضل ) أن يتصدق ( بكلها ) لأنه أقرب للتقوى ( إلا لقما يتبرك بأكلها ) للآية والاتباع ومنه يؤخذ أن الأفضل الكبد لخبر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي { nindex.php?page=hadith&LINKID=8071أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كبد أضحيته } وإذا nindex.php?page=treesubj&link=4114_4113_4112تصدق بالبعض وأكل الباقي أثيب على التضحية بالكل والتصدق بما تصدق به ويجوز ادخار لحمها ولو في زمن الغلاء والنهي عنه منسوخ ( ويتصدق بجلدها ) ونحو قرنها أي المتطوع بها وهو الأفضل للاتباع ( أو ينتفع به ) أو يعيره لغيره ويحرم عليه وعلى نحو وارثه بيعه كسائر أجزائها وإجارته وإعطاؤه أجرة للذابح بل هي عليه للخبر الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=35931من باع جلد أضحيته فلا أضحية له } ولزوال ملكه عنها بالذبح فلا تورث عنه لكن بحث السبكي أن لورثته ولاية القسمة والنفقة كهو ويؤيده قول العلماء له الأكل والإهداء كمورثه أما الواجبة فيلزمه التصدق بنحو جلدها
( قوله : والأصح وجوب تصدق ببعضها ) nindex.php?page=treesubj&link=4111هل يتعين التصدق من نفسها أو يجوز إخراج قدر الواجب من غيرها كأن يشتري قدر الواجب من اللحم ويملكه للفقراء كما يجوز nindex.php?page=treesubj&link=2963_2954_2918_2897_2847_2702_4119_4118_22779إخراج الزكاة من غير المال وإن تعلقت بعينه فيه نظر ، والثاني غير بعيد إن لم يوجد نقل بخلافه .
( قوله : ببيع ) أي ولو للمضحي كما هو ظاهر وقوله : وغيره أي كهبة ولو للمضحي كما هو ظاهر ( قوله : أي لمسلم ) أي فلا يجوز نحو بيعه لكافر .
( قوله : ولا يصرف شيء منها لكافر على النص ) قال [ ص: 365 ] في شرح العباب كما نقله جمع متأخرون وردوا به قول المجموع ونقله القمولي عن بعض الأصحاب وهو وجه مال إليه المحب الطبري أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=4118_4112إطعام فقراء الذميين من أضحية التطوع دون الواجبة أي كما يجوز إعطاء صدقة التطوع له وقضية النص أن nindex.php?page=treesubj&link=3979_4118المضحي لو ارتد لم يجز له الأكل منها وبه جزم بعضهم وأنه يمتنع التصدق منها على غير المسلم ، والإهداء إليه ا هـ . وعبارة المجموع بعد أن حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أنهم اختلفوا في إطعام فقراء أهل الذمة فرخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك غيرهم أحب إلينا وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=treesubj&link=4110إعطاء النصراني جلد الأضحية أو شيئا من لحمها وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال فإن nindex.php?page=treesubj&link=4110_4118طبخ لحمها فلا بأس بأكل الذمي مع المسلمين منه ما نصه هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ولم أر لأصحابنا كلاما فيه ومقتضى المذهب أنه يجوز إطعامهم من ضحية التطوع دون الواجبة ا هـ . ( قوله نحو بيعه ) ليس فيه إفصاح ببطلانه وقضية قوله لزوال ملكه عنها لبطلان
حاشية الشرواني
( قوله : هذا ) أي الأضحية فكان الأولى التأنيث ( قوله : إنه مقالة ) أي ضعيف ( قوله : فأشبه ) أي المقصود من الكفارة إلا قوله قال ابن الرفعة إلى نعم ( قوله : فوجب ) أي التمليك ( قوله لو على فقير ) إلى قوله وتردد في المغني ( قوله : ولو على فقير إلخ ) عطف على قوله ولو من غير لفظ مملك ( قول المتن ببعضها ) أي المندوبة nindex.php?page=treesubj&link=4110وهل يتعين التصدق من نفسها أو يجوز إخراج قدر الواجب من غيرها كأن يشتري قدر الواجب من اللحم ويملكه للفقراء كما يجوز nindex.php?page=treesubj&link=2963_2954_2918_2897_2847_2702_4119_4118_22779إخراج الزكاة من غير المال وإن تعلقت بعينه فيه نظر ، والثاني غير بعيد إن لم يوجد نقل بخلافه ا هـ . سم ( قوله : فيها ) أي الأضحية وفي بمعنى من وقوله : من التعليل بيان للموصول ( قوله : انتهى ) أي كلام ابن الرفعة ( قوله : وذلك ) أي وجوب التصدق ببعضها ( قوله : وبه إلخ ) أي بهذا التعليل ( قوله : وهو المقدر في نفقة الزوج إلخ ) أي كرطل ( قوله : ينافيه ) أي ذلك البحث ( قوله : نعم ) إلى قوله ولا يصرفه في النهاية إلا قوله أخذا من كلام الماوردي ( قوله : تقييده ) أي قول المجموع ( قوله : بغير التافه جدا ) أي فلا بد أن يكون له وقع في الجملة كرطل ا هـ ع ش ( قوله : ويجب أن يملكه نيئا إلخ ) ولا يغني عن ذلك الهدية نهاية ومغني أي للأغنياء ع ش ( قوله : ومنه ) أي مما لا يسمى لحما ( قوله : وتردد البلقيني إلخ ) عبارة النهاية ، والأوجه عدم الاكتفاء بالشحم إذ لا يسمى لحما نهاية ومغني ( قوله : وقياس ذلك ) أي ما ذكر من الجلد وما ذكر معه ( قوله : وللفقير ) إلى المتن في المغني إلا قوله أي لمسلم إلى ولو أكل ( قوله : ببيع ) أي ولو للمضحي كما هو ظاهر وقوله : وغيره أي كهبة ولو للمضحي كما هو ظاهر وقوله : أي لمسلم أي فلا يجوز نحو nindex.php?page=treesubj&link=4119_4110بيعه لكافر ا هـ . سم أقول وقوة كلامهم تفيد أنه لا يجوز للفقير نحو nindex.php?page=treesubj&link=4118_4119بيع نحو جلدها للكافر أيضا فليراجع ( قوله : أو أهداه ) أي للغني .
( قوله : غرم قيمة ما يلزمه إلخ ) عبارة النهاية غرم ما ينطلق عليه الاسم ويأخذ بثمنه شقصا إن أمكن وإلا فلا وله تأخيره عن الوقت لا الأكل منه ا هـ عبارة المغني ، والأسنى غرم ما ينطلق عليه الاسم وهل يلزمه صرفه إلى شقص أضحية أم يكفي صرفه إلى اللحم وتفرقته وجهان في الروض أصحهما كما في المجموع الثاني وجرى ابن المقري على الأول وله على الوجهين تأخير الذبح وتفرقة اللحم عن الوقت ولا يجوز له الأكل من ذلك لأنه بدل الواجب ا هـ . وعبارة البجيرمي عن الحلبي ويشتري بقيمته لحما ويتصدق به ا هـ . ( قوله : ولا يصرف شيء إلخ ) قال في شرح العباب كما نقله جمع متأخرون وردوا به قول المجموع ونقله القمولي عن بعض الأصحاب وهو وجه مال إليه المحب الطبري أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=4118_4112إطعام فقراء الذميين من أضحية التطوع دون الواجبة انتهى ا هـ سم ( قوله : منها ) أي الأضحية ( قوله : ولا لقن ) أي ما لم يكن رسولا لغيره ا هـ . نهاية ( قوله : ومكاتب ) كذا في النهاية ، والمغني ( قوله [ ص: 365 ] أن يتصدق ) إلى قوله ولزوال ملكه في المغني وإلى قوله كما لا يرتفع في النهاية إلا قوله أو نحو قرنها إلى المتن ( قوله : لأنه أقرب إلخ ) وأبعد عن حظ النفس ولا يجوز نقل الأضحية عن بلدها كما في نقل الزكاة مغني ونهاية أي مطلقا سواء المندوبة ، والواجبة ، والمراد من الحرمة في المندوبة حرمة nindex.php?page=treesubj&link=24120نقل ما يجب التصدق به على الفقراء وقضيته قوله : كما في nindex.php?page=treesubj&link=3255نقل الزكاة أنه يحرم النقل من داخل السور إلى خارجه وعكسه ع ش ( قول المتن إلا لقما ) أو لقمة أو لقمتين ا هـ . مغني ( قوله : ومنه ) أي من المتبع ( قوله : من كبد أضحيته ) أي غير الأولى لما تقدم أنها واجبة عليه ومنه يؤخذ أن الواجب يسقط بالأولى ا هـ . ع ش ( قوله : أثيب على التضحية إلخ ) أي ثواب الضحية المندوبة وقوله : والتصدق إلخ أي ثواب الصدقة ا هـ . ع ش ( قوله : ويجوز إلخ ) أي من غير كراهة ا هـ نهاية ( قول المتن أو ينتفع به ) كأن يجعله دلوا أو نعلا أو خفا ا هـ مغني .
( قوله : نحو بيعه إلخ ) ليس فيه إفصاح ببطلانه وقضيته قوله : ولزوال ملكه عنها إلخ البطلان ا هـ . سم ( قوله بحث السبكي إلخ ) عبارة النهاية لكن يتجه كما بحثه السبكي إلخ ( قوله : والنفقة ) أي مؤن الذبح ا هـ . ع ش ( قوله : ويؤيده ) أي البحث ( قوله : قول العلماء إلخ ) عبارة المغني ولو nindex.php?page=treesubj&link=4107_4114_4110مات المضحي وعنده شيء من لحمها كان يجوز له أكله فلوارثه أكله ا هـ . ( قوله له الأكل ) أي لوارث المضحي بعد موته