الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والأصح تحريم قطع بعضه ) أي بعض نفسه ( لأكله ) بلفظ المصدر لتوقع الهلاك منه [ ص: 397 ] ( قلت الأصح جوازه ) لما يسد به رمقه أو لما يشبعه بشرطه لأنه قطع بعض لاستبقاء كل فهو كقطع يد متآكلة ( وشرطه ) أي حل قطع البعض ( فقد الميتة ونحوها ) كطعام الغير فمتى وجد ما يأكله حرم ذاك قطعا ( وأن ) لا يكون في قطعه خوف أصلا أو ( يكون الخوف في قطعه أقل ) منه في تركه فإن كان مثله أو أكثر أو الخوف في القطع فقط حرم قطعا وإنما جاز قطع السلعة عند تساوي الخطرين لأنها لحم زائد وبقطعها يزول شينها ويحصل الشفاء وهذا تغيير وإفساد للبنية الأصلية فضويق فيه ومن ثم لو كان ما يراد قطعه نحو سلعة أو يد متآكلة جاز هنا حيث يجوز قطعها في حالة الاختيار بالأولى قاله البلقيني ( ويحرم قطعه ) أي البعض من نفسه ( لغيره ) ولو مضطرا لفقد استبقاء الكل هنا نعم يجب قطعه لنبي ( و ) يحرم على مضطر قطع البعض ( من معصوم ) لأجل نفسه ( والله أعلم ) لما ذكر والمعصوم هنا من لا يجوز قتله للأكل أما غير المعصوم كحربي ومرتد ومحارب وزان محصن وتارك صلاة فيجوز قطع البعض منه لأكله واعترض بتصريح الماوردي بحرمته لما فيه من تعذيبه ويرد بأنه أخف الضررين ومتى قدر على قتله حرم عليه أكله حيا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : بلفظ المصدر ) احترز عن أن يكون هكذا [ ص: 397 ] لأكله عطفا على بعضه وعن أن يكون هكذا لا أكله ( قوله : كطعام الغير ) شامل للغائب ، والحاضر الباذل ولو بالغبن ، والممتنع رأسا فليحرر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله بلفظ المصدر ) احترز به عن أن يكون هكذا كله عطفا على بعضه وعن أن يكون هكذا لآكله . ا هـ سم أي [ ص: 397 ] بصيغة اسم الفاعل ( قوله كطعام الغير ) شامل للغائب والحاضر الباذل ولو بالغبن والممتنع رأسا فليحرر . ا هـ سم وقد يمنع شموله للباذل بالغبن قوله الآتي فمتى وجد إلخ .

                                                                                                                              ( قوله ويحصل الشفاء ) أي يتوقع حصوله . ا هـ مغني ( قوله ومتى قدر إلخ ) .

                                                                                                                              ( خاتمة )

                                                                                                                              ترك التبسط في الطعام المباح مستحب فإنه ليس من أخلاق السلف هذا إذا لم تدع إليه حاجة كقرى الضيف وأوقات التوسعة كيوم عاشوراء ويوم العيد فيستحب أن يبسط فيها من أنواع الطعام إذ لم يقصد بذلك التفاخر والتكاثر بل تطيب خاطر الضيف والعيال وقضاء وطرهم مما يشتهونه ويسن الحلو من الأطعمة وكثرة الأيدي على الطعام وإكرام الضيف والحديث الحسن على الأكل ويسن تقليله ويكره ذم الطعام لا صانعه قال الحليمي قال الزركشي ومحل الكراهة إذا كان الطعام لغيره فإن كان له فلا لا سيما ما ورد خبثه كالبصل وتكره الزيادة على الشبع من الطعام الحلال لما فيه من الضرر ومحله في طعام نفسه أما في طعام مضيفه فتحرم إلا إذا علم رضاه كما مر في الوليمة ويسن أن يأكل من أسفل الصفحة ويكره من أعلاها أو وسطها وأن يحمد الله عقب الأكل فيقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه . ا هـ روض مع شرحه زاد المغني ومثلها في ع ش ( تتمة )

                                                                                                                              في إعطاء النفس حظها من الشهوات المباحة مذاهب ذكرها الماوردي أحدها منعها وقهرها كي لا تطغى والثاني إعطاؤها تحيلا على نشاطها وبعثها لروحانيتها والثالث قال وهو الأشبه التوسط ؛ لأن في إعطاء الكل سلاطة وفي منع الكل بلادة . ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية