( فرع ) أفتى بحل أبو إسحاق المروزي ما دام علقة أو مضغة وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا وكلام الإحياء يدل على التحريم مطلقا وهو الأوجه كما مر والفرق بينه وبين العزل واضح سقيه أمته دواء لتسقط ولدها
التالي
السابق
حاشية ابن قاسم
( قوله وكلام الإحياء يدل على التحريم مطلقا إلخ ) ذكر الشارح في باب النكاح ما يفيد أن كلام الإحياء دال [ ص: 42 ] على حرمة فراجعه . إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم
( قوله وكلام الإحياء يدل على التحريم مطلقا إلخ ) ذكر الشارح في باب النكاح ما يفيد أن كلام الإحياء دال [ ص: 42 ] على حرمة فراجعه . إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم
حاشية الشرواني
( قوله يجوز مطلقا ) أي ولو بعد نفخ الروح ( قوله وكلام الإحياء إلخ ) ذكر الشارح في باب النكاح ما يفيد أن كلام الإحياء دال على حرمة فراجعه ا هـ إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم سم
( قوله يجوز مطلقا ) أي ولو بعد نفخ الروح ( قوله وكلام الإحياء إلخ ) ذكر الشارح في باب النكاح ما يفيد أن كلام الإحياء دال على حرمة فراجعه ا هـ إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم سم