الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم أقسم عليه خمسين وأخذ ثلث الدية ) لتعذر الأخذ بها قبل تمامها ( فإن حضر آخر ) أي الثاني ثم الثالث فادعى عليه فأنكر ( أقسم عليه خمسين ) لأن الأيمان السابقة لم تتناوله وأخذ ثلث الدية ( وفي قول ) يقسم عليه ( خمسا وعشرين ) كما لو حضرا معا ومحل احتياجه للإقسام ( إن لم يكن ذكره ) أي الثاني ( في الأيمان ) السابقة ( وإلا ) بأن ذكره فيها ( فينبغي ) وفاقا لما بحثه الرافعي ( الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو الأصح ) قياسا على سماع البينة في غيبته وعجيب مع قوله ينبغي [ ص: 59 ] اعتراض شارح له بأنه يقتضي أن هذا منقول ( ومن استحق بدل الدم أقسم ) ولو كافرا ومحجورا عليه وسيدا في قتل قنه بخلاف مجروح ارتد ومات لا يقسم قريبه لأن ماله فيء نعم لو أوصى لمستولدته بقيمة قنه بعد قتله ومات قبل الإقسام والنكول قسم الورثة بعد دعواها أو دعواهم إن شاءوا لأنهم الذين يخلفونه والقيمة لها عملا بوصيته فإن نكلوا سمعت دعواها لتحليف الخصم ولا تحلف هي ويقسم مستحق البدل ( ولو ) هو ( مكاتب لقتل عبده ) لأنه استحق فإن عجز قبل نكوله أقسم السيد أو بعده فلا كالوارث وبهذا كمسألة المستولدة المذكورة آنفا يعلم أن قوله أقسم جري على الغالب إذ الحالف فيهما غير المدعي وظاهر أن ذكر المستولدة مثال وأنه لو أوصى بذلك لآخر أقسم الوارث أيضا وأخذ الموصى له الوصية بل قال جمع لو أوصى لآخر بعين فادعاها آخر حلف الوارث كما في مسألة المستولدة وقيل يفرق بأن القسامة على خلاف القياس احتياطا للدماء قال ابن الرفعة هذا إن كانت العين بيد الوارث فإن كانت بيد الموصى له حلف جزما

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم إلخ ) عبارة الروض أي أو ادعى على ثلاثة بلوث أنهم قتلوه عمدا وهم حضور حلف لهم خمسين يمينا فإن غابوا حلف لكل من حضر خمسين ا هـ . ( قوله كما لو حضرا معا ) يتأمل هذا فإن المتبادر أن الخمسين عند حضورهما لهما لا أن لكل خمسة وعشرين . ( قوله وعجيب إلخ ) قد يقول ذلك الشارح لا يجب فإن ينبغي تستعمل للمندوب كما في قوله في الوصية ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله [ ص: 59 ] قوله أقسم الورثة إلخ ) فيها أقسم غير مستحق بدل الدم . ( قوله إذ الحالف فيهما غير المدعي ) إنما يتجه هذا لو كان المصنف قال ومن ادعى أقسم وإنما قال ومن استحق بدل الدم أقسم ، وهذا إنما يخرج من مسألة المستولدة دون مسألة الكتابة فتأمله على أن إطلاق أن الحالف غير المدعي في مسألة المستولدة لا يجامع قوله أو دعواهم ( قوله بل قال جمع لو أوصى لآخر بعين ) كتب عليه م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولو ادعى عمدا بلوث إلخ ) عبارة الروض أو ادعى على ثلاثة بلوث أنهم قتلوه عمدا وهم حضور حلف لهم خمسين يمينا فإن غابوا حلف لكل من حضر خمسين انتهى سم ا هـ ع ش ( قول المتن بلوث ) أي معه ا هـ مغني ا هـ مغني ( قول المتن أقسم عليه إلخ ) والمتعدد في هذه المدعى عليه وفيما مر في قول الشارح فلو أنهم لو كانوا ثلاثة إخوة إلخ المتعدد المدعى ا هـ ع ش ( قوله لتعذر الأخذ ) إلى قوله بعد دعواها في المغني إلا قوله وعجيب إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا ذلك وقوله قال جمع ( قوله ثم الثالث ) ذكره المغني في شرح وهو الأصح بما نصه وسكت عن حكم الثالث إذا حضر وهو كالثاني فيما مر ا هـ وقال ع ش بعد ذكر مثله عن المحلي ما نصه أي فيحلف المدعي بعد حضوره خمسين يمينا إن لم يكن ذكره في حلفه أولا وإلا فلا يحتاج إلى حلف أصلا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فأنكر ) أي وإن اعترف اقتص منه ا هـ مغني ( قول المتن أقسم عليه إلخ ) عبارة المغني فإن اعترف بالقتل اقتص منه وإن أنكر أقسم إلخ ( قوله كما لو حضرا معا ) يتأمل هذا فإن المتبادر أن الخمسين عند حضورهما لهما لا أن لكل خمسة وعشرين سم على حج ا هـ ع ش ( قوله ومحل احتياجه إلخ ) أشار به إلى أن قول المصنف إن لم يكن إلخ قيد لا قسم لا للقول المرجوح كما يوهمه صنيع المصنف ( قوله أي الثاني ) عبارة المغني أي الغائب ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بحثه الرافعي ) أي في المحرر ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله وعجيب إلخ ) قد يقول ذلك الشارح لا عجب فإن ينبغي تستعمل [ ص: 59 ] للمنقول كما في قوله في الوصية ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله ا هـ سم ( قوله اعتراض شارح إلخ ) وافقه المغني ( قوله بأنه ) أي كلام المصنف وقوله إن هذا أي قوله إن لم يكن ذكره في الأيمان وإلا فينبغي إلخ ( قوله منقول ) أي عن الأصحاب ا هـ مغني ( قوله بخلاف مجروح ارتد إلخ ) عبارة المغني احترز بمن استحق إلخ عما لو جرح شخص مسلما فارتد إلخ ( قوله لو أوصى ) أي السيد ( قوله بعد قتله ) متعلق بأوصى . ا هـ . رشيدي ويجوز تعلقه بقيمة قنه عبارة الروض فإن أوصى لمستولدته بعبد فقتل حلف السيد وبطلت الوصية أو بقيمة عبده إن قتل صحت الوصية والقسامة للسيد أو ورثته ا هـ ويوافق الأول فقط قول المغني بقيمة عبده المقتول ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ومات إلخ ) عبارة المغني فالوصية صحيحة فإذا مات السيد قبل القسامة فإن المستولدة تستحق القيمة ومع ذلك لا تقسم بل الوارث لأن العبد يوم القتل كان للسيد والقسامة من الحقوق المتعلقة بالقتل فيرثها كسائر الحقوق وإذا ثبتت القيمة صرفها إلى المستولدة بموجب وصيته وتحقيق مراده كأنه يقضي دينه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أقسم الورثة ) فهنا أقسم غير مستحق بدل الدم ا هـ سم ( قوله بعد دعواها ) أي المستولدة وقوله أو دعواهم أي الورثة ( قوله إن شاءوا ) قيد لقوله أقسم الورثة عبارة الروض مع شرحه ولا يلزمهم القسامة وإن تيقنوا الحال لأنه سعى في تحصيل غرض الغير فإن نكلوا عن القسامة لم تقسم المستولدة لأن القسامة لإثبات القيمة وهي للسيد فتختص بخليفته بل لها الدعوى على الخصم بالقيمة والتحليف له لأن الملك لها فيها ظاهر أو لا تحتاج في دعواها والتحليف إلى إثبات جهة الاستحقاق ولا إلى إعراض الورثة عن الدعوى فلو نكل الخصم عن اليمين حلفت يمين الرد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولا تحلف هي ) أي لأنها ليست خليفة المورث فلو نكل الخصم حلفت اليمين المردودة ا هـ ع ش ( قوله ويقسم إلخ ) دخول في المتن ( قوله لأنه المستحق ) أي لبدله ولا يقسم سيده بخلاف العبد المأذون له في التجارة إذا قتل العبد الذي تحت يده فإن السيد يقسم لبدله دون المأذون له لأنه لا حق له مغني وأسنى ( قوله فإن عجز ) أي المكاتب عن أداء النجوم ( قوله قبل نكوله إلخ ) أي وقبل إقسامه وأما لو عجز بعدما أقسم أخذ السيد القيمة كما لو مات الولي بعدما أقسم ا هـ مغني وأسنى ( قوله أو بعده فلا ) أي فلا يحلف لبطلان الحق بالنكول لكن للسيد تحليف المدعى عليه ا هـ أسنى ( قوله كالوارث ) أي كما لا يقسم الوارث إذا نكل مورثه ا هـ أسنى ( قوله وبهذا ) أي مسألة عجز المكاتب ( قوله إذ الحالف فيهما إلخ ) إنما يتجه هذا لو كان المصنف قال ومن ادعى أقسم وإنما قال ومن استحق بدل الدم أقسم وهذا إنما يخرج منه مسألة المستولدة دون مسألة الكتابة فتأمله على أن إطلاق أن الحالف غير المدعي في مسألة المستولدة لا يجامع قوله أو دعواهم ا هـ سم ( قوله غير المدعي ) عبارة النهاية غير المستحق حالة الوجوب ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله هذا ) أي الخلاف ( قوله حلف جزما ) أي الموصى له




                                                                                                                              الخدمات العلمية