الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( تنبيه ) nindex.php?page=treesubj&link=25590_25589تعلم السحر وتعليمه حرامان مفسقان مطلقا على الأصح ومحل الخلاف حيث لم يكن فعل مكفر ولا اعتقاده ويحرم فعله ويفسق به أيضا ولا يظهر إلا على فاسق إجماعا فيهما نعم سئل nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عمن nindex.php?page=treesubj&link=17298_25597_25595يطلق السحر عن المسحور فقال لا بأس به وأخذ منه حل فعله لهذا الغرض وفيه نظر بل لا يصح إذ إبطاله لا يتوقف على فعله بل يكون بالرقى الجائزة ونحوها مما ليس بسحر وفي حديث حسن { nindex.php?page=hadith&LINKID=118501النشرة من عمل الشيطان } قال ابن الجوزي ، هي حل السحر ولا يكاد يقدر عليه إلا من عرف السحر انتهى أي nindex.php?page=treesubj&link=25596فالنشرة التي هي من السحر محرمة وإن كانت لقصد حله بخلاف nindex.php?page=treesubj&link=25596النشرة التي ليست من السحر فإنها مباحة كما بينها الأئمة وذكروا لها كيفيات
وظاهر المنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب جواز حله عن الغير ولو بسحر قال لأنه حينئذ صلاح لا ضرر لكن خالفه الحسن وغيره ، وهو الحق ؛ لأنه داء خبيث من شأن العالم به الطبع على الإفساد والإضرار به ففطم الناس عنه رأسا وبهذا يرد على من اختار حله إذا تعين لرد قوم يخشى منهم قال كما يجوز nindex.php?page=treesubj&link=18478_25582تعلم الفلسفة المحرمة وله حقيقة عند أهل السنة ويؤثر نحو مرض وبغضاء وفرقة ويحرم nindex.php?page=treesubj&link=18478_25593_25587تعلم وتعليم كهانة وضرب برمل وخبر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم دال على خطره ؛ لأنه علق حله بمعرفة موافقة [ ص: 63 ] ما يفعل منه لما كان يفعله النبي الذي علمه ، وأنى يظن ذلك فضلا عن علمه وشعير وحصى وشعبذة والتفرج على فاعل شيء من ذلك كما ، هو ظاهر لأنه إعانة على معصية ثم رأيت في فتاوى المصنف ما يصرح بذلك والخبر الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=118502من أتى عرافا لم تقبل له صلاة أربعين يوما } يشمله ونفي القبول فيه نفي للثواب لا للصحة ومر قبيل هذا الكتاب أنه لا ضمان على القاتل بالعين ، وإن تعمد ونقل الزركشي عن بعض المتأخرين أنه أفتى بأن nindex.php?page=treesubj&link=9131لولي الدم قتل ولي قتل مورثه بالحال ؛ لأن له فيه اختيارا كالساحر وحينئذ فينبغي أن يأتي فيه تفصيله انتهى وفيه نظر بل الذي يتجه خلافه ؛ لأن غايته أنه كعائن تعمد وقد اعتيد منه دائما قتل من تعمد النظر إليه على أن القتل بالحال حقيقة إنما يكون لمهدر لعدم نفوذ حاله في محرم إجماعا
( ولو nindex.php?page=treesubj&link=16129_16150_15991شهد لمورثه ) غير أصل وفرع ( بجرح ) يمكن إفضاؤه للهلاك ( قبل الاندمال لم يقبل ) وإن كان عليه دين مستغرق لتهمته إذ لو مات كان الأرش له فكأنه شهد لنفسه ولا نظر لوجود الدين لأنه لا يمنع الإرث وقد يبرئ الدائن أو يصالح وكونه لمن لا يتصور إبراؤه كزكاة نادر لا يلتفت إليه والعبرة بكونه مورثه حال الشهادة فإن كان عندها محجوبا ثم زال المانع فإن كان قبل الحكم بالشهادة بطلت أو بعده فلا ( وبعده يقبل ) إذ لا تهمة ( وكذا تقبل ) nindex.php?page=treesubj&link=15992_16150_15991شهادته لمورثه ( بمال في مرض موته في الأصح ) ؛ لأنه لم يشهد بالسبب الناقل للشاهد بتقدير الموت بخلاف الجرح ؛ ولأن المال يجب هنا حالا ويتصرف فيه المريض كيف أراد وثم لا يجب إلا بالموت فيكون للوارث
( قوله : تعلم السحر ) إلى قوله نعم في المغني ( قوله : مطلقا على الأصح ) أي خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12535لابن أبي هريرة في قوله يجوز تعلمه وتعليمه للوقوف عليه لا للعمل به ا هـ مغني ( قوله : ولا اعتقاده ) فإن احتيج فيهما إلى تقديم اعتقاد مكفر كفر ا هـ مغني ( قوله : ويحرم فعله ) وهل من السحر ما يقع من الأقسام وتلاوة آيات قرآنية يتولد منها الهلاك فيعطى حكمه المذكور أم لا فيه نظر والأقرب الأول فليراجع ا هـ ع ش عبارة السيد عمر ولا بأس nindex.php?page=treesubj&link=17298_17444_17443_25597بحل السحر بشيء من القرآن والذكر والكلام المباح ، وإن كان بشيء من السحر فقد توقف فيه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والمذهب جوازه ضرورة انتهى إقناع في فقه الحنابلة ا هـ .
( قوله : ويفسق به ) أي بفعل السحر مطلقا أيضا أي كتعلمه وتعليمه ( قوله : فيهما ) أي في قوله ويحرم فعله ويفسق به وقوله ولا يظهر إلخ وقوله نعم إلخ استدراك على دعوى الإجماع في الأول فقط أي قوله : ويحرم فعله ويفسق به عبارة المغني قال إمام الحرمين ولا يظهر السحر إلا على فاسق ولا تظهر الكرامة على فاسق وليس ذلك بمقتضى العقل بل مستفاد من إجماع الأمة ا هـ .
( قوله : يطلق السحر ) أي يحله ( قوله : منه ) أي من جواب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( قوله : لهذا الغرض ) أي الحل ( قوله : وفيه نظر ) أي في الأخذ ( قوله : إذ إبطاله إلخ ) وقد يقال إن إطلاق nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ظاهر في العموم وهذا القدر كاف في صحة الأخذ ( قوله : وفي حديث إلخ ) تأييد للنظر ( قوله وذكروا لها ) أي للنشرة المباحة ( قوله : ؛ لأنه ) أي السحر حينئذ أي حين حل به السحر عن الغير ( قوله : وهو الحق ) أي ما قالهnindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وغيره من عدم جوازه مطلقا ( قوله : لأنه داء إلخ ) لا يخفى أنه إنما يفيد عدم جواز التعلم لا عدم جواز فعل العالم به لحله عن الغير ( قوله : وبهذا يرد إلخ ) يعني بقوله لأنه داء إلخ ومر ما فيه ( قوله : قال ) أي من اختار حله إلخ ( قوله : وله حقيقة إلخ ) ( تنبيه )
السحر لغة صرف الشيء عن وجهه يقال ما سحرك عن كذا أي ما صرفك عنه واصطلاحا مزاولة النفوس الخبيثة لأفعال وأقوال يترتب عليها أمور خارقة للعادة واختلف فيه هل ، هو تخييل أو حقيقة قال بالأول المعتزلة واستدلوا بقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=66يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى } وقال بالثاني أهل السنة ويدل لذلك الكتاب والسنة الصحيحة والساحر قد يأتي بفعل أو قول يتغير به حال المسحور فيمرض ويموت منه وقد يكون ذلك بوصول شيء إلى بدنه من دخان أو غيره وقد يكون بدونه ويفرق به بين الزوجين nindex.php?page=treesubj&link=10020_25583_25582ويكفر معتقد إباحته ( فائدة )
لم يبلغ أحد من السحر إلى الغاية التي وصل إليها القبط أيام دلوكا ملكة مصر بعد فرعون فإنهم وضعوا السحر على البرابي وصوروا فيها صور عساكر الدنيا والبرابي بالباء الموحدة أحجار تنحت وتجعل فيها الصور المذكورة ، وهي مشهورة في بلاد الصعيد فأي عساكر قصدهم أتوا إلى ذلك العسكر المصور فما فعلوه به من قلع الأعين وقطع الأعضاء اتفق نظيره للعسكر القاصد لهم فتخاف منهم العساكر وأقاموا ستمائة سنة والنساء هن الملوك والأمراء بمصر بعد غرق فرعون وجنوده فهابهم الملوك والأمراء قال الدميري حكاه القرافي وغيره
وذهب قوم إلى أن الساحر قد يقلب بسحره الأعيان ويجعل الإنسان حمارا بحسب قوة السحر وهذا واضح البطلان ؛ لأنه لو قدر على هذا لقدر أن يرد نفسه إلى الشباب بعد الهرم ، وأن يمنع نفسه من الموت ومن جملة أنواعه السيمياء وأما الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل والحصى والشعير والشعبذة فحرام تعليما وتعلما وفعلا وكذا إعطاء العوض وأخذه عنها بالنص الصحيح في النهي عن حلوان الكاهن والباقي بمعناه ومغني وع ش ( قوله : ويحرم تعلم وتعليم كهانة ) والكاهن من يخبر بواسطة النجم عن المغيبات في المستقبل بخلاف العراف فإنه الذي يخبر عن المغيبات الواقعة كعين السارق ومكان المسروق والضالة أسنى ومغني ( قوله : وضرب إلخ ) عطف على تعلم إلخ
( قوله : وخبر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إلخ ) عبارة المغني وأما الحديث الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=28128كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك } فمعناه من علم موافقته له فلا بأس ونحن لا نعلم الموافقة فلا يجوز لنا ذلك ا هـ وفي ع ش عن الدميري مثلها ( قوله : علق حله ) أي [ ص: 63 ] الضرب برمل وكذا ضمير منه وضمير علمه ( قوله : ما يفعل ) ببناء المفعول ( قوله : علمه ) ببناء المفعول من التعليم ( قوله : ذلك ) أي الموافقة نائب فاعل يظن ( قوله : وشعير إلخ ) بالجر عطفا على رمل ( قوله : وشعبذة ) عطف على كهانة ( قوله : والتفرج إلخ ) عطف على تعلم إلخ عبارة ع ش عن الدميري ويحرم nindex.php?page=treesubj&link=26749المشي إلى أهل هذه الأنواع وتصديقهم وكذلك تحرم nindex.php?page=treesubj&link=25594القيافة والطير وعلى فاعل ذلك التوبة منه ا هـ
( قوله : بذلك ) أي بحرمة التفرج ( قوله : عرافا ) مر تفسيره آنفا ( قوله : ويشمله ) أي المتفرج ( قوله : ونقل الزركشي ) إلى قوله ؛ لأن غايته إلخ في المغني ( قوله : ؛ لأن له ) أي الولي فيه أي في الحال أو القتل بها ( قوله : وفيه نظر إلخ ) أي في فتوى البعض عبارة المغني والصواب أنه لا يقتل به ولا بالدعاء عليه كما نقل ذلك عن جماعة من السلف ا هـ .
( قوله : لأن غايته إلخ ) أي الولي المذكور ( قوله : منه ) أي العائن ( قوله : غير أصل وفرع ) أي كما يعلم من باب الشهادات لأن شهادتهما لا تقبل مطلقا للبعضية ا هـ مغني
( قوله : يمكن إفضاؤه ) إلى قوله كذا قيل في المغني قوله : في المجلس أو بعده وإلى قوله ولا ينافي مراجعة الأولى في النهاية إلا قوله : ولا نظر إلى أما قتل لا يحملونه ( قوله : يمكن إفضاؤه للهلاك ) أي ولو كان ذلك الجرح ليس من شأنه أن يسري ؛ لأنه قد يسري سم على المنهج ا هـ ع ش ( قوله : وإن كان عليه ) أي على مورثه وكذا ضمير مات ( قوله : وقد يبرئ الدائن ) يؤخذ منه أن مثل ذلك ما لو nindex.php?page=treesubj&link=23554_23627أوصى بأرش الجناية عليه لآخر فإن الموصى له قد لا يقبل فيثبت الموصى به للوارث ا هـ ع ش ( قوله : لمن لا يتصور إلخ ) أي أو المحجور عليه بصبا وجنون مغني وع ش ( قوله : كزكاة ) أي ووقف عام ا هـ مغني
( قوله : لا يلتفت إليه ) ؛ لأن التهمة موجودة لاحتمال ظهور مال لمورثه كان مخفيا قال الرافعي وشهادتهم بتزكية الشهود كشهادتهم بالجرح ا هـ مغنى ( قوله : فإن كان ) أي الزوال ( قول المتن وبعده ) أي الاندمال ( قوله : ؛ لأنه لم يشهد إلخ ) عبارة الجلال في تعليل مقابل الأصح نصها وفرق الأول بأن الجرح سبب الموت الناقل للحق إليه بخلاف المال ا هـ رشيدي زاد المغني عقب مثل ما مر عن الجلال فإذا شهد بالجرح فكأنه شهد بالسبب الذي يثبت به الحق وهاهنا بخلافه ا هـ