الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويجب بعقد تسليمها ) أي : الزوجة ( ببيت زوج إن طلبها ) كما يجب تسليمها الصداق إن طلبته ( وهي حرة ) ، وتأتي الأمة ( ولم تشترط دارها ) فإن شرطتها فلها الفسخ إذا نقلها عنها للزوم الشرط ، وتقدم ( وأمكن استمتاع بها ) أي : الزوجة وإلا لم يلزم تسليمها إليه وإن قال : أحضنها وأربيها ; لأنها ليست محلا للاستمتاع ولا يؤمن أن يواقعها فيفضيها ( ونصه ) أي : أحمد في رواية أبي الحارث أن التي يجب تسليمها ( بنت تسع ) قال : فإن أتى عليها تسع سنين دفعت إليه ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ، وذهب في ذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين فيلزم تسليمها ( ولو ) كانت ( نضوة الخلقة ) أي : مهزولة الجسم ( ، ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض ) أي : بما دون الفرج ، وقال القاضي : هذا عندي ليس على طريقة التحديد وإنما ذكره ; لأن الغالب أن بنت تسع سنين يتمكن من الاستمتاع بها ( ، ويقبل قول ) امرأة ( ثقة في ضيق فرجها ، وعبالة ذكره [ ص: 41 ] ونحوهما ) كقروح بفرج كسائر عيوب النساء تحت الثياب ( و ) للثقة أن ( تنظرهما ) أي : الزوجين ( لحاجة وقت اجتماعهما ) لتشهد بما تشاهد ( ، ويلزمه ) أي : الزوج ( تسلمها ) أي : الزوجة ( إن بذلته ) فتلزمه النفقة تسلمها أولا .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية