الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل ولا يصح الخلع إلا بعوض ; لأنه فسخ ولا يملك الزوج فسخ النكاح بلا مقتض بخلافه على عوض فيصير معاوضة فلا يجتمع له العوض ، والمعوض ، ولو قالت : بعني عبدك فلانا ، واخلعني بكذا ففعل صح وكان بيعا ، وخلعا بعوض واحد ; لأنهما عقدان يصح إفراد كل منهما بعوض فصح جمعهما كبيع ثوبين .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية