الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن وكل ) وكيلا ( في خلع امرأته مطلقا ) فلم يعين له عوضا ( فخالع ) الوكيل زوجة موكله ( ب ) عرض ( أنقص من مهرها ضمن ) الوكيل ( النقص ) من مهرها ، وصح الخلع لانصراف الإذن إلى إزالة ملكه عن البضع بالعوض المقدر شرعا وهو مهرها فإذا أزاله بأقل منه ضمن النقص كالوكيل المطلق في البيع إذا باع بدون ثمن المثل ( وإن عين ) الزوج ( له ) أي : لوكيله ( العوض ) كأن قال : اخلعها على عشرة ( فنقص منه ) كأن خالعها على تسعة ( لم يصح ) الخلع ; لأنه إنما أذنه فيه بشرط ما قدر ما من العوض فإذا لم يوجد المقدر لم يوجد الشرط فيشبه خلع الفضولي .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية