الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب ما يختلف به nindex.php?page=treesubj&link=23237_23236_23235عدد الطلاق وما يتعلق به ( ، ويعتبر ) عدده ( بالرجال ) حرية ، ورقا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7، وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد nindex.php?page=showalam&ids=11، وابن عباس ; لأنه خالص حق الرجال فاعتبر به كعدد المنكوحات ، ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة [ ص: 93 ] مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=21316طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وقرء الأمة حيضتان ، وتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة } وما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=21318الأمة تطليقتان ، وقرؤها حيضتان } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478، وابن ماجه . فقال أبو داود من رواية مظاهر بن أسلم وهو منكر الحديث ( فيملك حر ) ثلاث تطليقات ( و ) يملك ( مبعض ثلاثا ) ; لأنه لا تمكن قسمته في حقه لاقتضاء الحال أن يكون له ثلاثة أرباع الطلاق وليس له ثلاثة أرباع فكمل في حقه ; ولأن الأصل إثبات الطلقات الثلاث في حق كل مطلق خولف في كامل الرق ، وبقي فيما عداه على الأصل ( ولو ) كان الحر ، والمبعض ( زوجي أمة ، و ) يملك ( عبد ولو طرأ رقه ) كذمي تزوج ثم لحق بدار حرب فاسترق قبل أن يطلق طلقتين ( أو ) كان ( معه ) أي : العبد ( حرة ثنتين ) ولو مدبرا أو مكاتبا لما سبق وإن nindex.php?page=treesubj&link=23237_23238طلق الذمي طلقتين ثم استرق ملك تتمة الثلاث ; لأن الثنتين وقعتا غير محرمتين فلا يتغير حكمهما بالرق الطارئ بعدها .